تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
فإن تَغيَّرت عن حالها: مثل أن يكون غزلاً فسرقه فقطع فيه وردَّه، ثُمَّ نسجَ فعاد فسرقه قُطِع، وإذا قُطِعُ السَّارِقُ والعينُ قائمةٌ في يدِه رَدَّها، وإن كانت هالكةً لم يَضْمَن
وعند أبي يوسف والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يقطع، كما لوسرقها من مالك آخر، إلاّ أنَّ هذه المسألة ممنوعة عند مشايخ العراق، وعلى التسليم اختلاف الملكين كاختلاف العينين.
(فإن تَغيَّرت عن حالها: مثل أن يكون غزلاً فسرقه فقطع فيه وردَّه، ثُمَّ نسجَ فعاد فسرقه قُطِع) (¬1)؛ لأنَّه صار شيئاً آخر.
(وإذا قُطِعُ السَّارِقُ والعينُ قائمةٌ في يدِه رَدَّها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أَخذت حتى تردَّه» (¬2).
(وإن كانت هالكةً لم يَضْمَن)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قطع السارقُ، فلا غرم
¬__________
(¬1) لأنَّ العين قد تبدَّلت؛ ولهذا يملكه الغاصب به، وهذا هو علامة التبدّل في كلّ محل، وإذا تبدَّلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحلّ والقطع فيه، فوجب القطع ثانياً، كما في العناية5: 379.
(¬2) فعن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي3: 566، وسنن أبي داود2: 319، وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها) في المعجم الكبير22: 241، وسنن أبي داود2: 719، والآحاد والمثاني5: 325، وسنن البيهقي الكبير6: 93.
وعند أبي يوسف والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يقطع، كما لوسرقها من مالك آخر، إلاّ أنَّ هذه المسألة ممنوعة عند مشايخ العراق، وعلى التسليم اختلاف الملكين كاختلاف العينين.
(فإن تَغيَّرت عن حالها: مثل أن يكون غزلاً فسرقه فقطع فيه وردَّه، ثُمَّ نسجَ فعاد فسرقه قُطِع) (¬1)؛ لأنَّه صار شيئاً آخر.
(وإذا قُطِعُ السَّارِقُ والعينُ قائمةٌ في يدِه رَدَّها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أَخذت حتى تردَّه» (¬2).
(وإن كانت هالكةً لم يَضْمَن)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قطع السارقُ، فلا غرم
¬__________
(¬1) لأنَّ العين قد تبدَّلت؛ ولهذا يملكه الغاصب به، وهذا هو علامة التبدّل في كلّ محل، وإذا تبدَّلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحلّ والقطع فيه، فوجب القطع ثانياً، كما في العناية5: 379.
(¬2) فعن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي) في سنن الترمذي3: 566، وسنن أبي داود2: 319، وعن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها) في المعجم الكبير22: 241، وسنن أبي داود2: 719، والآحاد والمثاني5: 325، وسنن البيهقي الكبير6: 93.