تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
توبةً وإن أَخذوا مال مسلم أو ذميّ، والمأخوذ بحال إذا قُسِم على جماعتهم أَصاب كلَّ واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمتُه ذلك، قَطَعَ الإمامُ أَيديهم وأَرجلهم من خِلاف
توبةً (¬1).
وإن أَخذوا مال مسلم أو ذميّ، والمأخوذ بحال إذا قُسِم على جماعتهم أَصاب كلَّ واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمتُه ذلك، قَطَعَ الإمامُ أَيديهم وأَرجلهم من خِلاف (¬2).
¬__________
(¬1) أي أَمارتها؛ إذ لا وقوف لنا على حقيقتها، فلا يكفي القول، بل لا بد من الفعل، بأن تظهر فيهم سيماء الصالحين أو الموت، ولا ينبغي القول بحبسه ستة أشهر; لأنَّ التقدير بالمدّة لا يحصل به الغرض؛ إذ قد تحصل فيها التوبة، وقد لا تحصل ولا تظهر أمارات الحصول، فكان التقدير بما قلنا أولى، وأيضا التقدير بالمدّة سماعي لا دخل للرأي فيه، كما في رد المحتار5: 46، واللباب 2: 185.
(¬2) أي: مِنَ الجانبين، فتقطعُ اليد اليمنى والرِّجل اليسرى، وهذا إذا كان صحيحَ الأطراف، فلو كانت يُسراه شلاّء لم تقطع يمينه، وكذا لو كانت رجلُه اليُسرى [لعله اليمنى]، ولو كان مقطوعَ اليمنى لم تقطع يده، وكذا الرِّجلُ اليسرى، كما في النهر3: 191، ومفهومه أنَّه لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع كما سبق في السرقة الصغرى من أنَّ استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز، فالمراد بقوله: إن كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع، أو الجمع لما فوق الواحد، أو يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأَشلّ، أفاده السيد أبو السعود، كما في رد المحتار4: 114.
توبةً (¬1).
وإن أَخذوا مال مسلم أو ذميّ، والمأخوذ بحال إذا قُسِم على جماعتهم أَصاب كلَّ واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً أو ما تبلغ قيمتُه ذلك، قَطَعَ الإمامُ أَيديهم وأَرجلهم من خِلاف (¬2).
¬__________
(¬1) أي أَمارتها؛ إذ لا وقوف لنا على حقيقتها، فلا يكفي القول، بل لا بد من الفعل، بأن تظهر فيهم سيماء الصالحين أو الموت، ولا ينبغي القول بحبسه ستة أشهر; لأنَّ التقدير بالمدّة لا يحصل به الغرض؛ إذ قد تحصل فيها التوبة، وقد لا تحصل ولا تظهر أمارات الحصول، فكان التقدير بما قلنا أولى، وأيضا التقدير بالمدّة سماعي لا دخل للرأي فيه، كما في رد المحتار5: 46، واللباب 2: 185.
(¬2) أي: مِنَ الجانبين، فتقطعُ اليد اليمنى والرِّجل اليسرى، وهذا إذا كان صحيحَ الأطراف، فلو كانت يُسراه شلاّء لم تقطع يمينه، وكذا لو كانت رجلُه اليُسرى [لعله اليمنى]، ولو كان مقطوعَ اليمنى لم تقطع يده، وكذا الرِّجلُ اليسرى، كما في النهر3: 191، ومفهومه أنَّه لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع كما سبق في السرقة الصغرى من أنَّ استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز، فالمراد بقوله: إن كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع، أو الجمع لما فوق الواحد، أو يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأَشلّ، أفاده السيد أبو السعود، كما في رد المحتار4: 114.