تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
بابُ صفة الصَّلاة: فرائضُ الصَّلاة ستّةٌ: التَّحريمةُ والقيامُ والقراءةُ والرُّكوعُ والسُّجودُ والقعدةُ في آخر الصّلاة مقدار التشهّد
بابُ صفة الصَّلاة
(فرائضُ الصَّلاة ستّةٌ:
التَّحريمةُ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تحريمُها التَّكبير، وتحليلُها التسليم» (¬1).
(والقيامُ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً» (¬2).
(والقراءةُ)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، والأمر للوجوب.
(والرُّكوعُ والسُّجودُ)؛ لقوله - جل جلاله -: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
(والقعدةُ في آخر الصّلاة مقدار التشهّد)؛ لقول عليّ - رضي الله عنه -: «إذا رفع الرَّجل رأسه من آخر سجدة وقَعَدَ قدر التشهّد، فقد تَمَّت صَلاتُه» (¬3)، وهذا لا يُعْرَفُ إلاّ سماعاً.
¬__________
(¬1) فعن علي وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) في المستدرك 1: 223، وصححه، وسنن الترمذي 1: 9.
(¬2) فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً) في صحيح البخاري 1: 376، وسنن أبي داود 1: 250، وسنن الترمذي 2: 208، وغيرها.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته» في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 3: 144، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أحدث ـ يعني الرجل ـ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمّت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار 1: 275، فعلَّقَ - صلى الله عليه وسلم - تمامَ الصلاةَ بالقعود مع القراءة، وبالقعود بدونها، كما في فتح باب العناية 1: 230.
بابُ صفة الصَّلاة
(فرائضُ الصَّلاة ستّةٌ:
التَّحريمةُ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تحريمُها التَّكبير، وتحليلُها التسليم» (¬1).
(والقيامُ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً» (¬2).
(والقراءةُ)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، والأمر للوجوب.
(والرُّكوعُ والسُّجودُ)؛ لقوله - جل جلاله -: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
(والقعدةُ في آخر الصّلاة مقدار التشهّد)؛ لقول عليّ - رضي الله عنه -: «إذا رفع الرَّجل رأسه من آخر سجدة وقَعَدَ قدر التشهّد، فقد تَمَّت صَلاتُه» (¬3)، وهذا لا يُعْرَفُ إلاّ سماعاً.
¬__________
(¬1) فعن علي وأبي سعيد - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) في المستدرك 1: 223، وصححه، وسنن الترمذي 1: 9.
(¬2) فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً) في صحيح البخاري 1: 376، وسنن أبي داود 1: 250، وسنن الترمذي 2: 208، وغيرها.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته» في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 3: 144، وفي لفظ: «إذا جلس الإمام في الرابعة ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فليقم حيث شاء» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أحدث ـ يعني الرجل ـ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن أبي داود 1: 167، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 233، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 3: 146، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمّت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد) في شرح معاني الآثار 1: 275، فعلَّقَ - صلى الله عليه وسلم - تمامَ الصلاةَ بالقعود مع القراءة، وبالقعود بدونها، كما في فتح باب العناية 1: 230.