تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
فإن قال بدلاً من التَّكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر، أَجزأه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا قوله: اللهُ أكبر، ويَعتمدُ بيده اليُمنى على اليُسرى
في حديثه على ذلك، فإنَّه قال: «وجدتُهم في العام الثَّاني يرفعون أيديهم في الأكسية من البرد» (¬1).
(فإن قال بدلاً من التَّكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر، أَجزأه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -)؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - قال: {?????} [الأعلى: 15]؛ ولأنَّ المقصودَ هو التَّعظيم، والألفاظُ كلُّها في ذلك سواء.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -) في غير حالة العجز: (لا يجوز إلا قوله: اللهُ أكبر)، أو الكبير، أو الأكبر.
وقال مالك - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا الله أكبر.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا الله أكبر، أو الله الأكبر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تحريمها التَّكبير» (¬2)، إلا أنّا نقول: التَّكبير: هو التَّعظيم، وقد صرَّح به.
(ويَعتمدُ بيده اليُمنى على اليُسرى)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ من سنن المرسلين»، منها: «وضع اليمين على الشَّمال في الصَّلاة» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: « ... ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناسَ عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» في سنن أبي داود 1: 251، ومسند أحمد 5: 171، قال الأرنؤوط: «إسناده قوي».
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر2611: «رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء - رضي الله عنه -، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه»، لكن عن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: (أنَّه رأى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... وضع يده اليمنى على اليسرى) في صحيح مسلم 1: 301، وصحيح البخاري 1: 182.
في حديثه على ذلك، فإنَّه قال: «وجدتُهم في العام الثَّاني يرفعون أيديهم في الأكسية من البرد» (¬1).
(فإن قال بدلاً من التَّكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر، أَجزأه عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -)؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - قال: {?????} [الأعلى: 15]؛ ولأنَّ المقصودَ هو التَّعظيم، والألفاظُ كلُّها في ذلك سواء.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -) في غير حالة العجز: (لا يجوز إلا قوله: اللهُ أكبر)، أو الكبير، أو الأكبر.
وقال مالك - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا الله أكبر.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا الله أكبر، أو الله الأكبر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تحريمها التَّكبير» (¬2)، إلا أنّا نقول: التَّكبير: هو التَّعظيم، وقد صرَّح به.
(ويَعتمدُ بيده اليُمنى على اليُسرى)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ من سنن المرسلين»، منها: «وضع اليمين على الشَّمال في الصَّلاة» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: « ... ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناسَ عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب» في سنن أبي داود 1: 251، ومسند أحمد 5: 171، قال الأرنؤوط: «إسناده قوي».
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر2611: «رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء - رضي الله عنه -، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه»، لكن عن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: (أنَّه رأى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... وضع يده اليمنى على اليسرى) في صحيح مسلم 1: 301، وصحيح البخاري 1: 182.