تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأضحية
وأمّا أهلُ السواد فيذبحون بعد الفجر، وهي جائزةٌ في ثلاثةِ أيّام: يوم النحر، ويومان بعده
يومنا هذا الصلاة، ثُمَّ الذبح» (¬1).
(وأمّا أهلُ السواد فيذبحون بعد الفجر)؛ لأنَّه لا صلاة عليهم.
(وهي جائزةٌ في ثلاثةِ أيّام: يوم النحر، ويومان بعده) (¬2)؛ لقول عمر وعليّ
¬__________
(¬1) فعن البراء - رضي الله عنه -، قال: (خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى إلى البقيع فصلَّى ركعتين ثمّ أقبل علينا بوجهه، وقال: إن أوّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمَن فعل ذلك فقد وافق سنّتنا، ومَن ذَبَحَ قبل ذلك فإنَّما هو شيء عجّله لأَهله ليس من النسك في شيء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنّي ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك) في صحيح البخاري1: 331، وشرح مشكل الآثار 12: 374، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 435.
(¬2) وهي أيام النحر، فلا تجب قبل دخول الوقت; لأنَّ الواجبات المؤقّتة لا تجب قبل أوقاتها، كالصلاة والصوم ونحوهما، وأيّام النحر ثلاثة: يوم الأضحى ـ وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة ـ، والحادي عشر، والثاني عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشر، كما في بدائع الصنائع 5: 65، وشرح الوقاية ص819، ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والولادة والموت، فإذا كان غنياً في أوّل الأيام فقيراً في آخرها لا تجب عليه، وإن كان فقيراً في أول الأيام غنياً في آخرها تجب عليه، وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه، كما في شرح الوقاية ص819.
يومنا هذا الصلاة، ثُمَّ الذبح» (¬1).
(وأمّا أهلُ السواد فيذبحون بعد الفجر)؛ لأنَّه لا صلاة عليهم.
(وهي جائزةٌ في ثلاثةِ أيّام: يوم النحر، ويومان بعده) (¬2)؛ لقول عمر وعليّ
¬__________
(¬1) فعن البراء - رضي الله عنه -، قال: (خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى إلى البقيع فصلَّى ركعتين ثمّ أقبل علينا بوجهه، وقال: إن أوّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمَن فعل ذلك فقد وافق سنّتنا، ومَن ذَبَحَ قبل ذلك فإنَّما هو شيء عجّله لأَهله ليس من النسك في شيء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنّي ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك) في صحيح البخاري1: 331، وشرح مشكل الآثار 12: 374، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 435.
(¬2) وهي أيام النحر، فلا تجب قبل دخول الوقت; لأنَّ الواجبات المؤقّتة لا تجب قبل أوقاتها، كالصلاة والصوم ونحوهما، وأيّام النحر ثلاثة: يوم الأضحى ـ وهو اليوم العاشر من ذي الحجّة ـ، والحادي عشر، والثاني عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأوّل إلى غروب الشمس من الثاني عشر، كما في بدائع الصنائع 5: 65، وشرح الوقاية ص819، ويعتبر آخر الأيام في الفقر والغنى والولادة والموت، فإذا كان غنياً في أوّل الأيام فقيراً في آخرها لا تجب عليه، وإن كان فقيراً في أول الأيام غنياً في آخرها تجب عليه، وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه، كما في شرح الوقاية ص819.