تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأضحية
ولا يجزئ مقطوعة الأُذُن والذنب، ولا التي ذهبَ أكثرُ أُذنها وذنبها، فإن بَقِي الأكثرُ من الأُذُن والذنب جاز، ويجوز أن يضحي بالجَماء والخصيِّ والجرباء والثولاء
(ولا يجزئ مقطوعة الأُذُن والذنب، ولا التي ذهبَ أكثرُ أُذنها وذنبها، فإن بَقِي الأكثرُ من الأُذُن والذنب جاز) (¬1)؛لما مرَّ في الحَجّ.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الثلث مانع؛ لأنَّه كثير كما في الوصية.
وفي رواية: إذا زاد على الثلث كان مانعاً.
(ويجوز أن يضحي بالجَماء (¬2) والخصيِّ والجرباء (¬3) والثولاء) (¬4)؛ لأنَّ ذهاب ذلك لا ينقص من المقصود في الشاة.
¬__________
(¬1) لأنَّ الأصلَ أنَّ المانعَ فيه هو العيبُ الفاحشُ لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانَ قلَّما يخلو عن يسيرِ العيب، واليسيرُ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصانِ اللَّحم، ومنه يعلمُ الفاحش، كما في حسن الدراية4: 93، قال في تكملة البحر8: 201: ولا يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلفُ جازَ، هو الصحيح، ولا الجلاّلة التي تأكل العذراء ولا تأكلُ غيرها، ولا مقطوعةُ الضرع، ولا التي لا تستطيعَ أن ترضعَ ولدَها، ولا التي يبس ضرُعها، ولا مقطوعةَ الأنفِ والذنبِ والطرف، كذا في المحيط.
(¬2) أي: التي لا قرن لها؛ لأنَّ القرنَ لا يتعلّق به مقصود، وكذا مكسورة القرن، كما في المبسوط12: 11.
(¬3) أي: التي بها جرب، وإذا كانت سمينة فالجرب في جلدها لا في لحمها، كما في المبسوط12: 11.
(¬4) أي: المجنونة؛ لأنَّ العقلَ غيرُ مقصود، وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانت
سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزئه، كما في اللكنوي على الجامع الصغير ص473.
(ولا يجزئ مقطوعة الأُذُن والذنب، ولا التي ذهبَ أكثرُ أُذنها وذنبها، فإن بَقِي الأكثرُ من الأُذُن والذنب جاز) (¬1)؛لما مرَّ في الحَجّ.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الثلث مانع؛ لأنَّه كثير كما في الوصية.
وفي رواية: إذا زاد على الثلث كان مانعاً.
(ويجوز أن يضحي بالجَماء (¬2) والخصيِّ والجرباء (¬3) والثولاء) (¬4)؛ لأنَّ ذهاب ذلك لا ينقص من المقصود في الشاة.
¬__________
(¬1) لأنَّ الأصلَ أنَّ المانعَ فيه هو العيبُ الفاحشُ لا اليسير؛ لأنَّ الحيوانَ قلَّما يخلو عن يسيرِ العيب، واليسيرُ هو الذي ليس له تأثيرٌ في نقصانِ اللَّحم، ومنه يعلمُ الفاحش، كما في حسن الدراية4: 93، قال في تكملة البحر8: 201: ولا يجوز بالحتماء التي لا أسنانَ لها إن كانت لا تعتلف، وإن كانت تعتلفُ جازَ، هو الصحيح، ولا الجلاّلة التي تأكل العذراء ولا تأكلُ غيرها، ولا مقطوعةُ الضرع، ولا التي لا تستطيعَ أن ترضعَ ولدَها، ولا التي يبس ضرُعها، ولا مقطوعةَ الأنفِ والذنبِ والطرف، كذا في المحيط.
(¬2) أي: التي لا قرن لها؛ لأنَّ القرنَ لا يتعلّق به مقصود، وكذا مكسورة القرن، كما في المبسوط12: 11.
(¬3) أي: التي بها جرب، وإذا كانت سمينة فالجرب في جلدها لا في لحمها، كما في المبسوط12: 11.
(¬4) أي: المجنونة؛ لأنَّ العقلَ غيرُ مقصود، وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانت
سمينة ولم يكن بها ما يمنع الرعي، وإن كانت بخلاف ذلك لا يجزئه، كما في اللكنوي على الجامع الصغير ص473.