اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

ومَن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء
ومَن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً أو قاصداً سواء) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة جدّهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، واليمين» (¬2).
وفاعلُ المحلوف عليه كرهاً أو ناسياً حانث؛ لأنَّ الحنث وجود المخالفة في اليمين، والحانث تجب عليه الكفّارة؛ لقوله - جل جلاله -: چ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ چ
¬__________
(¬1) أي: تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياً، بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً؛ لأنَّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان، وتحقق الفعل منه هو الشرط، والحنث ناسياً متصوّر، فلا يحتاج إلى التأويل، وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقّق الشرط حقيقة، ولو كانت الحكمة رفع الذنب، فالحكم يدار على دليله، وهو الحنث لا على حقيقة الذنب كما أدير الحكم على السفر لا حقيقة المشقة، كما في التبيين3: 107 - 110، ودرر الحكام2: 38 - 39، ورد المحتار3: 47 - 50.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثُ جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة) في المستدرك2: 216، وصحّحه، وسنن الترمذي3: 490، وحسَّنه، وسنن البيهقي الكبير7: 340، وسنن أبي داود 2: 259.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1775