تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورةً معها، أو ثلاث آيات من أَيِّ سورةٍ شاء
وأعوذ» (¬1)، فالخبرُ حجّةٌ على مالك - رضي الله عنه - أنَّه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في الجهر به.
(ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب (¬2) وسورةً معها، أو ثلاث آيات من أَيِّ سورةٍ شاء) (¬3)؛
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: (صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ... ) في صحيح مسلم رقم 606، وصحيح البخاري رقم 941، وفي رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين) في مسند أحمد رقم 12380، وغيره، وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله ربّ العالمين) في مسند أبي يعلى 5: 434، وفي رواية: (فكانوا يُسِرُّون ببسم الله) في شرح معاني الآثار 1: 23، وصحيح ابن خزيمة 1: 249، وغيرها، فالروايات تفسر بعضها البعض، ويحصل بها المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً، وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي ص105 - 166 بتحقيقي.
(¬2) فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وقراءة آية من القرآن هي الفرض؛ لقوله - جل جلاله -: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20]، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنَّه يوجب العمل، فكانت واجبة لا فرضاً، كما في تبيين الحقائق 1: 105.
(¬3) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في المستدرك1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان5: 94.
وأعوذ» (¬1)، فالخبرُ حجّةٌ على مالك - رضي الله عنه - أنَّه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في الجهر به.
(ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب (¬2) وسورةً معها، أو ثلاث آيات من أَيِّ سورةٍ شاء) (¬3)؛
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -: (صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ... ) في صحيح مسلم رقم 606، وصحيح البخاري رقم 941، وفي رواية: (كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين) في مسند أحمد رقم 12380، وغيره، وفي رواية: (فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله ربّ العالمين) في مسند أبي يعلى 5: 434، وفي رواية: (فكانوا يُسِرُّون ببسم الله) في شرح معاني الآثار 1: 23، وصحيح ابن خزيمة 1: 249، وغيرها، فالروايات تفسر بعضها البعض، ويحصل بها المقصود من سنية القراءة سراً لا جهراً، وزيادة التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها مبسوطة في إحكام القنطرة بأحكام البسملة للكنوي ص105 - 166 بتحقيقي.
(¬2) فقراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وقراءة آية من القرآن هي الفرض؛ لقوله - جل جلاله -: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20]، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنَّه يوجب العمل، فكانت واجبة لا فرضاً، كما في تبيين الحقائق 1: 105.
(¬3) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر) في صحيح ابن حبان 5: 92، وسنن أبي داود 1: 216، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) في المستدرك1: 265، وصححه، وصحيح ابن حبان5: 94.