تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
وكذلك قوله: وعهد الله، وميثاقه، أو عليَّ نذر، ونذر الله
يريد ذلك، إلاّ أنَّ هذا خلاف الظاهر؛ فلا يُعتبر.
(وكذلك قوله: وعهد الله (¬1)، وميثاقه (¬2).
أو عليَّ نذر، ونذر الله (¬3))؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ چ النحل: 91 سمّاه يميناً، والميثاق في معنى العهد؛ قال الله - جل جلاله -: چ وَالَّذِينَ
¬__________
(¬1) لأنَّ العهدَ في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق أحدهما على الآخر، وهو الميثاق، وقد استعمل في اليمين؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ چ ثم قال: چ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا چ النحل: 91، كما في التبيين3: 110.
(¬2) لأنَّ الميثاق بمعنى العهد، كما في التبيين3: 110.
(¬3) فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يميناً منعقدة، نحو أن يقول: عليَّ نذر الله لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، حتى إذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة اليمين، وأما إذا لم يسمِّ شيئاً بأن قال: عليّ نذر الله، فإنَّه لا يكون يميناً؛ لأنَّ اليمينَ إنَّما تتحقَّق لمحلوف عليه، ولكن تلزمه الكفّارة، فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً بهذه العبارة، وهذا كله إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القُرَب: كحج أو صوم، فإن كان نوى بقوله: عليَّ نذر إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصحّ النذر بها، ففعل لزمته تلك القربة، ويحمل الحديث: (كفّارة النذر إذا لم يسم كفّارة يمين) في سنن الترمذي4: 106 على ما إذا لم تكن له نيّة، كما في البحر الرائق4: 309.
يريد ذلك، إلاّ أنَّ هذا خلاف الظاهر؛ فلا يُعتبر.
(وكذلك قوله: وعهد الله (¬1)، وميثاقه (¬2).
أو عليَّ نذر، ونذر الله (¬3))؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ چ النحل: 91 سمّاه يميناً، والميثاق في معنى العهد؛ قال الله - جل جلاله -: چ وَالَّذِينَ
¬__________
(¬1) لأنَّ العهدَ في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق أحدهما على الآخر، وهو الميثاق، وقد استعمل في اليمين؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ چ ثم قال: چ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا چ النحل: 91، كما في التبيين3: 110.
(¬2) لأنَّ الميثاق بمعنى العهد، كما في التبيين3: 110.
(¬3) فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يميناً منعقدة، نحو أن يقول: عليَّ نذر الله لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، حتى إذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة اليمين، وأما إذا لم يسمِّ شيئاً بأن قال: عليّ نذر الله، فإنَّه لا يكون يميناً؛ لأنَّ اليمينَ إنَّما تتحقَّق لمحلوف عليه، ولكن تلزمه الكفّارة، فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً بهذه العبارة، وهذا كله إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القُرَب: كحج أو صوم، فإن كان نوى بقوله: عليَّ نذر إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصحّ النذر بها، ففعل لزمته تلك القربة، ويحمل الحديث: (كفّارة النذر إذا لم يسم كفّارة يمين) في سنن الترمذي4: 106 على ما إذا لم تكن له نيّة، كما في البحر الرائق4: 309.