تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
ومَن حَلَفَ على معصيةِ الله - جل جلاله -، مثل: أن لا يُصلِّي، أو لا يُكلِّم أباه، أو
فلا يبقى حجّة للشافعيّ - رضي الله عنه - (¬1)، ولأنَّه لا يجوز الصوم قبل الحنث بالإجماع، فكذا الخلال الأُخر.
(ومَن حَلَفَ على معصيةِ الله - جل جلاله -، مثل: أن لا يُصلِّي، أو لا يُكلِّم أباه، أو
¬__________
(¬1) وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: الأَولى في التكفير بالمال أن لا يُكفِّر حتى يحنث، فإن كفَّر قبل أن يحنث جاز، أمّا في الصوم فلا يجوز حتى يحنث، كما في التنبيه ص125، وفتوحات الوهاب5: 296، والأم7: 66، وتحفة المحتاج10: 15، ونهاية المحتاج8: 181، وقال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -: إنَّ الكفّارة تجزئ قبل الحنث، لكن استحب الشَّافِعيّ ومالك تأخيرها بعد الحنث، وقد أطال النَّفس شيخنا محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم2: 188 - 193 في بسط أدلة كل طرف، وخلص إلى القول أنَّ الأولى في أمثال هذه المسائل العمل بالأحوط، ولا شك أنَّ التكفير بعد الحنث هو الاحتياط.
فلا يبقى حجّة للشافعيّ - رضي الله عنه - (¬1)، ولأنَّه لا يجوز الصوم قبل الحنث بالإجماع، فكذا الخلال الأُخر.
(ومَن حَلَفَ على معصيةِ الله - جل جلاله -، مثل: أن لا يُصلِّي، أو لا يُكلِّم أباه، أو
¬__________
(¬1) وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: الأَولى في التكفير بالمال أن لا يُكفِّر حتى يحنث، فإن كفَّر قبل أن يحنث جاز، أمّا في الصوم فلا يجوز حتى يحنث، كما في التنبيه ص125، وفتوحات الوهاب5: 296، والأم7: 66، وتحفة المحتاج10: 15، ونهاية المحتاج8: 181، وقال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -: إنَّ الكفّارة تجزئ قبل الحنث، لكن استحب الشَّافِعيّ ومالك تأخيرها بعد الحنث، وقد أطال النَّفس شيخنا محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم2: 188 - 193 في بسط أدلة كل طرف، وخلص إلى القول أنَّ الأولى في أمثال هذه المسائل العمل بالأحوط، ولا شك أنَّ التكفير بعد الحنث هو الاحتياط.