تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
ساعة حَنَثَ، وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها، لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثُمَّ يدخل، وإن حلف لا يدخل داراً، فدخل داراً خراباً لم يحنث، ومَن حَلَفَ لا يدخل هذه الدّار، فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حَنَث
ساعة حَنَثَ)؛ لأنَّ ما لا يدخل في وسعه يكون مستثنىً عرفاً؛ إذ اليمين تنعقد للبرّ لا للحنث.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: يحنث لوجود جزء من المحلوف عليه، وفي اعتبار ذلك حرج شديد، فسقط اعتباره.
(وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها، لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثُمَّ يدخل) (¬1)؛ لأنَّ الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل.
(وإن حلف لا يدخل داراً، فدخل داراً خراباً لم يحنث)؛ لأنَّ الاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل، (ومَن حَلَفَ لا يدخل هذه الدّار، فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حَنَث.
¬__________
(¬1) لأنَّ الدخولَ هو الانتقال من الخارج إلى الداخل، فلا يحنث بالمكث؛ ولأنَّ المكث في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكب، والمكث في البيت لا يطلق عليه: الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخول، ويحنث بالمكث في الركوب ونحوه، كما في البيان في الأيمان والنذور ص96.
ساعة حَنَثَ)؛ لأنَّ ما لا يدخل في وسعه يكون مستثنىً عرفاً؛ إذ اليمين تنعقد للبرّ لا للحنث.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: يحنث لوجود جزء من المحلوف عليه، وفي اعتبار ذلك حرج شديد، فسقط اعتباره.
(وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها، لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثُمَّ يدخل) (¬1)؛ لأنَّ الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل.
(وإن حلف لا يدخل داراً، فدخل داراً خراباً لم يحنث)؛ لأنَّ الاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل، (ومَن حَلَفَ لا يدخل هذه الدّار، فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حَنَث.
¬__________
(¬1) لأنَّ الدخولَ هو الانتقال من الخارج إلى الداخل، فلا يحنث بالمكث؛ ولأنَّ المكث في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكب، والمكث في البيت لا يطلق عليه: الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخول، ويحنث بالمكث في الركوب ونحوه، كما في البيان في الأيمان والنذور ص96.