اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الدَّعوى

وإن أَقام الخارجُ البيّنةَ على المِلك، وأقام صاحبُ اليد البيّنةَ على الشراء منه، كان صاحبُ اليد أولى، وإن أَقام كلُّ واحدٍ منهما البيّنةَ على الشِّراءِ من الآخر، ولا تاريخ معهما، تهاترت البَيّنتان
(وإن أَقام الخارجُ البيّنةَ على المِلك، وأقام صاحبُ اليد البيّنةَ على الشراء منه، كان صاحبُ اليد أولى) (¬1)؛ لأنَّه يقرِّر الملك للخارج، ثُمَّ يَدَّعى الانتقال منه، فيقبل إذا أقام البيِّنة.
(وإن أَقام كلُّ واحدٍ منهما البيّنةَ على الشِّراءِ من الآخر، ولا تاريخ معهما، تهاترت البَيّنتان) (¬2)؛ لأنَّه ليس أحدُهما بأولى من الآخر، وتترك الدار في يد ذي اليد.
وقال مُحمَّد - رضي الله عنه -: تقبل البيّنتان، ويُجعل كأن ذا اليد اشترى أوّلاً وقبض ثُمَّ
¬__________
(¬1) لأنَّ الخارجَ إن كان يدّعي أولية الملك فذو اليد تلقى منه، ولا تنافي في هذا، فصار كما لو أقرّ ذو اليد بالملك للخارج ثمّ ادّعى الشراء منه، كما في العناية8: 272.
(¬2) لأنَّ الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع، فصار كأنَّهما قامتا على الإقرارين، وفيه التهاتر بالإجماع، كذا هاهنا، كما في الهداية8: 273.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 1775