اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الدَّعوى

ما غصبت، وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال، وفي دعوى الطلاق: بالله ما هي بائنٌ منك الساعة بما ذكرت، ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها
ما غصبت) (¬1)؛ لاحتمال أنَّه أبرأه أو أدّى الضمان.
(وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال، وفي دعوى الطلاق: بالله ما هي بائنٌ منك الساعة بما ذكرت، ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها) (¬2)؛ لما ذكرنا من الاحتمال.
¬__________
(¬1) لأنَّه يجوز أن يكون غصبه ثمّ ردّه إليه أو وهبه منه أو اشتراه منه، وكذا دعوى الوديعة والعارية لا يستحلف بالله ما أَودَعك ولا أَعارك، ولكن يُستحلفُ بالله ما يستحقُّ عليك ردّ هذه العين ولا ردَّ قيمتها، وإنَّما ذكر القيمة؛ لجواز أن يكون تلفت عند المودَع والمستعير بتعدٍّ منهما، كما في الجوهرة النيرة2: 218.
(¬2) لأنَّ هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع: كالطلاق والإقالة والهبة والنكاح الجديد، فلا يمكن تحليفه على السبب، فيحلّفه على الحاصل؛ كي لا يتضرر المُدَّعى عليه؛ ولأنَّه لو أَقرّ بالسبب ثمّ ادّعى طروء الرافع لا يقبل منه، فيحتال بهذا الطريق، إذ لا ضرر فيه على المُدَعي؛ لأنَّ المقصود من الأسباب أحكامها، فيحلف على نفيها لا على نفي السبب، وهذا عند أبي حنيفة ومُحمّد - رضي الله عنهم -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يحلف على السبب؛ لأنَّ اليمينَ حَق المدعي فيحلف على وفق دعواه، والمُدَّعَى هو السبب، إلا إذا عرض المدعى عليه بأن قال: قد وقع البيع ثم تقايلنا، ونحو ذلك، فإنَّه حينئذٍ يحلفه على الحاصل؛ نظراً له كي لا يفوت حقّه، وعنه: أنَّه ينظر إلى إنكار المدعى عليه، فإن أنكر السبب يحلف عليه، وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل، وقال فخرُ الإسلام - رضي الله عنه -: يفوّض إلى رأي القاضي، وهذا الخلاف فيما إذا كان السببُ يرتفع برافع وليس في تحليفه على الحاصل ضرر بالمدعي، فإن كان سبباً لا يرتفع برافع، فإنَّه يحلّف على السبب بالإجماع، وكذا إذا كان في التحليفِ على الحاصلِ ضرر بالمدعي مثل أن يدعي شفعة بالجوار والمدعى عليه لا يراها، ومثل أن تدّعي المبتوتة النفقة والزوج لا يراها، فإنَّه يحلف حينئذٍ على السبب بالإجماع؛ لأنَّ في تحليفه على الحاصل ترك النظر في جانب المُدَّعي إذ هو يحلف بناء على اعتقاده فيبطل حَقّ المُدّعي، كما في التبيين4: 303.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 1775