تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
(فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬1)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «مَن وضع أنفه على الأرض فقد سجد» (¬2)؛ ولأنَّه عظم واحد، فيجوز الاقتصار على جزء، كما يجوز على جزء آخر.
¬__________
(¬1) روى أسد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يُجْزئُ السجود على الأنف بلا عذر، كما في كمال الدراية ق40/ب، ونصّ الشرنبلاليّ - رضي الله عنه - في المراقي ص231: أنَّ الإمام رجع عن هذا القول، وقال صاحب التصحيح ص161: «وقال في ملتقى البحار: وقد روى أسد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى، واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة».
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 235، وعن عكرمة - رضي الله عنه -، قال: (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إنسان ساجد لا يضع أنفه في الأرض، فقال: مَن صَلَّى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، لم تقبل صلاته) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 235، وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أنَّه لا يُجْزئُ السجود على الأنف وحده»، كما في إعلاء السنن.
(فإن اقتصرَ على أحدهما جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬1)؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهم -: «مَن وضع أنفه على الأرض فقد سجد» (¬2)؛ ولأنَّه عظم واحد، فيجوز الاقتصار على جزء، كما يجوز على جزء آخر.
¬__________
(¬1) روى أسد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه يُجْزئُ السجود على الأنف بلا عذر، كما في كمال الدراية ق40/ب، ونصّ الشرنبلاليّ - رضي الله عنه - في المراقي ص231: أنَّ الإمام رجع عن هذا القول، وقال صاحب التصحيح ص161: «وقال في ملتقى البحار: وقد روى أسد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى، واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة».
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 235، وعن عكرمة - رضي الله عنه -، قال: (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إنسان ساجد لا يضع أنفه في الأرض، فقال: مَن صَلَّى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، لم تقبل صلاته) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 235، وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أنَّه لا يُجْزئُ السجود على الأنف وحده»، كما في إعلاء السنن.