اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الدَّعوى

إلاّ أن يرضى البائعُ أن يتركَ حصّة الهالك، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يتحالفان ويُفسخ البيع في الحيّ وقيمة الهالك، وهو قولُ مُحمَّد - رضي الله عنه -، وإذا اختلف الزَّوجان في المهر، وادّعى الزوج أنَّه تزوّجها بألف، وقالت: تزوّجتني بألفين، فأيّهما أقام البيِّنة قُبِلت بيّنتُه
(إلاّ أن يرضى البائعُ أن يتركَ حصّة الهالك)؛ لأنَّه إذا ترك ذلك صار كأنَّ الباقي كلّ المبيع، فلم يرد الفسخ على غير ما وَرَدَ عليه العقد.
(وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يتحالفان ويُفسخ البيع في الحيّ وقيمة الهالك، وهو قولُ مُحمَّد - رضي الله عنه -)، فمُحمَّد - رضي الله عنه - مَرَّ على أصله؛ لأنَّ هلاكَ الجميع لا يمنع التحالف عنده، فهلاكُ البعض أَوْلى، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقول: المانع من التحالف وُجِد في حقّ الهالك، فيقتصر عليه، ونحن نقول: الأصل شرع على خلاف القياس، فيقتصر على مورد النصّ، وهو ما إذا كانت السلعة قائمة.
(وإذا اختلف الزَّوجان في المهر، وادّعى الزَّوج أنَّه تزوّجها بألف، وقالت: تزوّجتني بألفين، فأيّهما أقام البيِّنة قُبِلت بيّنتُه) (¬1)؛ لأنَّها حجّةٌ شرعيّة، فلا يجوز إلغاؤها.
¬__________
(¬1) لأنَّه نوّر دعواه بالحجّة، أمّا قبول بيّنة المرأة فظاهر؛ لأنَّها تدعي الزيادة، وإنَّما الإشكال في قَبول بيّنة الزوج؛ لأنَّه منكرٌ للزيادة فكان عليه اليمين لا البيّنة، وإنَّما قُبِلت؛ لأنَّه مدع في الصورة وهي كافيةٌ لقبولها، كما في العناية8: 228.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1775