اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

فإن لم يذكر الشاهدُ لفظ: الشهادة، وقال: أَعلم أو أَتيقّن لم تُقبل شهادتُه، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يقتصر الحاكمُ على ظاهر عدالة المسلم
(فإن لم يذكر الشاهدُ لفظ: الشهادة، وقال: أَعلم أو أَتيقّن لم تُقبل شهادتُه) (¬1)؛ لما مَرَّ؛ ولأنَّ في لفظ الشهادة معنى التأكيد؛ لأنَّه بمعنى الحلف.
(وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يقتصر الحاكمُ على ظاهر عدالة المسلم) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عدول بعضُهم على بعض إلاّ محدوداً في قذف» (¬3)؛ ولأنَّ الظاهرَ أنَّه يبلغ
¬__________
(¬1) لأنَّه بهذا اللفظ لم يكن شاهداً؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - اعتبر الشهادة بقوله: چ ? ? ? ? چ النور: 6، كما في الجوهرة2: 226.
(¬2) لقوله - جل جلاله -: چ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ چ البقرة: 143 يشهد له؛ ولأنَّ الظاهر هو الانزجار؛ لأنَّ عقله ودِينه يمنعانه عن مباشرة القبيح، فاكتفى بالظاهر؛ لعدم المنازع، وإن كان الموضع موضع استحقاق، كالشفيع يستحق الشفعة بظاهر يده إذا لم يكن له منازع؛ وهذا لأنَّه لا يمكن الوصول إلى القطع؛ لخفائها، ولو زُكيَ فالمزكي يخبر عن عدالته متمسكاً بظاهر حاله؛ لأنَّ أقصى ما يستدلّ به على عدالته انزجاره عن محظورات دينه واجتهاده على الطاعات، وهي دلالة ظاهرة عليها وليست بقطعية، فلا حاجة إلى اشتراط السؤال إلا إذا طعن الخصم فيه؛ لأنَّه لا يطعنه كاذباً ظاهراً، فتقابل الظاهران، فوجب الترجيح بالاستقصاء، كما في التبين4: 210.
(¬3) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية) في مصنف ابن أبي شيبة5: 76، وسنن البيهقي الكبير10: 155.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 1775