تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهم، وتقبل شهادةُ الرجل لأخيه وعمِّه
وإذا ثبت هذا في الأب والوالد، فكذلك في الجدّ وولد الولد؛ لأنَّ الاسمَيتناولهما، والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - خالف النصّ في إجازة شهادة أحد الزوجين للآخر.
(ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهم) (¬1)؛ لأنَّه مُدّع لنفسه من وجه.
(وتقبل شهادةُ الرجل لأخيه وعمِّه) (¬2)؛ لأنَّ التنافي في الملكين ثابتٌ بينهما، ولهذا جاز دفع الزكاة إليه.
¬__________
(¬1) فعن منصور، عن إبراهيم، قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده، والولد لوالده، والمرأة لزوجها، والزوج لامرأته، والعبد لسيده، والسيد لعبده، والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد الرزاق 8: 344. ولأنَّه يصير شاهداً لنفسه في البعض وذلك باطل، وإذا بطل البعض بطل الكل؛ لكونها غير متجزئة؛ إذ هي شهادة واحدة، ولو شهد بما ليس من شركتهما قُبلت؛ لانتفاء التهمة، كما في العناية7: 407.
(¬2) فعن سليمان بن عمران إنَّ عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتب: «أن أجز شهادة الرجل
لأخيه إذا كان عدلاً»، وعن مزاحم، أنَّ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أنَّ ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»، وعن عثمان البتي قال سمعت الشعبي يقول: «إنَّ أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ» في مصنف عبد الرزاق 8: 342 - 343،ولأنَّ الأملاكّ متميّزة والأيدي متحيّزة؛ لأنَّه ليس لأحدهما تبسُّط في مال الآخر، كما في الجوهرة2: 230.
وإذا ثبت هذا في الأب والوالد، فكذلك في الجدّ وولد الولد؛ لأنَّ الاسمَيتناولهما، والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - خالف النصّ في إجازة شهادة أحد الزوجين للآخر.
(ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهم) (¬1)؛ لأنَّه مُدّع لنفسه من وجه.
(وتقبل شهادةُ الرجل لأخيه وعمِّه) (¬2)؛ لأنَّ التنافي في الملكين ثابتٌ بينهما، ولهذا جاز دفع الزكاة إليه.
¬__________
(¬1) فعن منصور، عن إبراهيم، قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده، والولد لوالده، والمرأة لزوجها، والزوج لامرأته، والعبد لسيده، والسيد لعبده، والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد الرزاق 8: 344. ولأنَّه يصير شاهداً لنفسه في البعض وذلك باطل، وإذا بطل البعض بطل الكل؛ لكونها غير متجزئة؛ إذ هي شهادة واحدة، ولو شهد بما ليس من شركتهما قُبلت؛ لانتفاء التهمة، كما في العناية7: 407.
(¬2) فعن سليمان بن عمران إنَّ عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتب: «أن أجز شهادة الرجل
لأخيه إذا كان عدلاً»، وعن مزاحم، أنَّ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أنَّ ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»، وعن عثمان البتي قال سمعت الشعبي يقول: «إنَّ أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ» في مصنف عبد الرزاق 8: 342 - 343،ولأنَّ الأملاكّ متميّزة والأيدي متحيّزة؛ لأنَّه ليس لأحدهما تبسُّط في مال الآخر، كما في الجوهرة2: 230.