اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

وتُقْبَلُ شهادةُ أهل الذمّة بعضِهم على بعض وإن اختلفت مللهم
مَن خالفهم.
(وتُقْبَلُ شهادةُ أهل الذمّة بعضِهم على بعض وإن اختلفت مللهم) (¬1)؛ لقول جابر - رضي الله عنه -: «إنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ يهوديين بشهادةِ أربعةٍ منهم عليهما بالزنا» (¬2)،
¬__________
(¬1) قيد بها؛ لتخرج شهادتهم على المُسلم، ويدخل في اللفظ شهادة أهل ملّة منهم على أهل ملّة أُخرى، وقد نصَّ عليه بقوله: وإن اختلفت مللهم، احترز به عن قول ابن أبي ليلى وأبي عبيد - رضي الله عنهم - أنَّها لا تقبل مع اختلاف الملّة: كشهادة اليهودي على النصراني وعكسه، كما في العناية7: 416.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -: (إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجازَ شهادةَ أهل الكتاب بعضِهم على بعض) في سنن ابن ماجه2: 794، والسنن الكبرى للبيهقي 10: 279، وقال في مصباح الزجاجة3: 56: إسناده ضعيف، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بِابْنَيْ صُورِيَا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنَّهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل المِيلِ في المكحلة رُجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سُلطاننا، فكرهنا القتل، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنَّهم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمرَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجمهما) في سنن أبي داود2: 561، والسنن الكبرى للبيهقي 8: 402.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 1775