اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

وتقبل شهادة الأقلف، والخصيّ، وولد الزنا، والخنثى
(وتقبل شهادة الأقلف (¬1)، والخصيّ، وولد الزنا (¬2)، والخنثى) (¬3)؛ لأنَّه لا ذنب لهم فيما جرى عليهم من غير اختيار، إلاّ أنَّ الأقلفَ إذا ترك الختان استخفافاً بالدّين لا تقبل شهادتُه، وما رُوِي عن ابن عبّاس - رضي الله عنه -: «لا تقبلُ شهادةُ الأقلف، ولا تقبلُ صلاتُه، ولا تؤكلُ ذبيحتُه» (¬4) محمولٌ على المجوسيّ.
¬__________
(¬1) لأنَّ الختان سنة عند علمائنا، وترك السنة لا يُخِلُّ بالعدالة، إلا إذا تركها استخفافاً بالدين، فإنَّه لا يبقى حينئذٍ عدلاً بل مسلماً، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - لم يقدّر له وقتاً مُعيّناً؛ إذ المقادير بالشرع ولم يرد في ذلك نصّ ولا إجماع، والمتأخرون بعضُهم قدّره من سبع سنين إلى عشر، وبعضُهم اليوم السابع من ولادته أو بعده، كما في العناية7: 421.
(¬2) لأنَّ فسقَ الأبوين لا يربو على كفرهما، وكفرهما غير مانع لشهادة الابن، ففسقهما أولى، كما في العناية7: 421.
(¬3) لأنَّه رجل أو امرأة، وشهادة الجنسين مقبولة بالنص، قال الله - جل جلاله -: چ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ چ البقرة: 282، ويشهد مع رجل وامرأة؛ للاحتياط، وينبغي أن لا تقبل شهادتُه في الحدود والقصاص كالنّساء؛ لاحتمال أن يكون امرأة، كما في العناية7: 421.
(¬4) فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال: «الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل
له ذبيحة» في مصنف ابن أبي شيبة5: 21، وقال ابن حجر في الدراية 2: 173: «أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الرزاق، والبيهقي في الشعب من طريقه».
المجلد
العرض
85%
تسللي / 1775