اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

وإذا شهدا بألف وقال أَحدُهما: قضاه منها خمسمئة، قُبِلت شهادتُه بألف، ولم يسمع قوله: أنَّه قضاه منها إلا أن يشهدَ معه الآخر، وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقرّ المدّعي أنَّه قبض خمسمئة، وإذا شَهِد شاهدان أنَّ زيداً قُتِل يوم النحر بمكّة، وشهد آخران أنَّه قُتِل يوم النحر بالكوفة، واجتمعوا عند الحاكم لم تُقْبَلُ الشهادتان
الألف، وأثبت الآخر جملة أُخرى، وهي خمسمئة، فصار كما لو شَهِدَ أحدُهما بألف والآخر بألف ومئة دينار.
وهما والشَّافِعيّ - رضي الله عنه - قاسوا الألفين على الألف وخمسمئة، والفرق ما ذكرناه.
(وإذا شهدا بألف وقال أَحدُهما: قضاه منها خمسمئة، قُبِلت شهادتُه بألف، ولم يسمع قوله: أنَّه قضاه منها إلا أن يشهدَ معه الآخر)؛ لأنَّهما اتّفقا على الوجوب فقُبِلت، وانفرد أحدُهما بالقضاء، وشهادة الفرد مردودة.
(وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقرّ المدّعي أنَّه قبض خمسمئة) (¬1)؛ نظراً للجانبين.
(وإذا شَهِد شاهدان أنَّ زيداً قُتِل يوم النحر بمكّة، وشهد آخران أنَّه قُتِل يوم النحر بالكوفة، واجتمعوا عند الحاكم، لم تُقْبَلُ الشهادتان) (¬2)؛ لتيقّننا بكذب أحدِهما، وليس أحدُهما بأَوْلى من الأخرى.
¬__________
(¬1) كي لا يصير معيناً له على الظلم، ومعنى قوله: ينبغي: يجب، كما في الجوهرة2: 233.
(¬2) لأنَّ القتلَ فعلٌ، والفعلُ لا يُعاد ولا يُكرر، وفائدةُ ذلك فيما إذا قال: إن لم أَحجّ
العام فزوجتي طالق، فأقامت المرأة شاهدين أنَّه قتل يوم النحر بالكوفة، وأقام الورثة شاهدين أنَّه قتل بمكّة، وإن شهدوا على إقرار القاتل بذلك في وقتين أو في مكانين قُبلت الشهادة؛ لأنَّ الإقرارَ قول، والأقوال تعاد وتكرر، فيجوز أن يكون أقرّ بذلك في كلّ واحد من الوقتين، فتقبلُ على هذا إذا شَهِد أحدُ الشاهدين أنَّه باعه هذا الثوب أَمس وشهد آخر أنَّه باعه اليوم، أو شهد أحدُهما أنَّه أقرَّ أنَّه باعه أمس وشهد الآخر أنَّه أقر أنَّه باعه اليوم، قُبلت الشهادة؛ لأنَّ المشهودَ به معنى واحد، وهو القول، والأقوالُ يجوز أن تعاد وتكرر، وليس هذا من شرط صحّة ثبوته حضور شاهدين، بخلاف النكاح، فإنَّه إذا شهد أحدُهما أنَّه تزوّجها أمس وشهد آخر أنَّه تزوّجها اليوم، فإنَّ شهادتَهما لا تقبل؛ لأنَّ النكاحَ لا يصحّ إلا بحضور شاهدين ولم يشهد أحدهما بالنكاح أنَّه وقع بشهادة اثنين، وإنَّما شهد كلّ منهما أنَّ العقدَ وقع بشهادة واحد، كما في الجوهرة2: 233.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1775