تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
فإن سبقت إحداهما وقضي بها، ثُمَّ حضرت الأُخرى لم تقبل، ولا يسمع القاضي الشهادة على جرحٍ ولا يَحْكُم بذلك ما لم يَتَحَقّق
(فإن سبقت إحداهما وقضي بها، ثُمَّ حضرت الأُخرى لم تقبل)؛ لأنَّ الأولى لم يعارضها شيء عند الأداء، فصحّ القضاء بها، والثانية منافية للأولى، فلا تقبل.
(ولا يسمع القاضي الشهادة على جرحٍ (¬1) ولا يَحْكُم بذلك ما لم يَتَحَقّق) خلافاً للشافعيِّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ في سماع البيّنة إشاعة الفاحشة، وفي الحكم توثق في إثبات الفسق.
¬__________
(¬1) وهو أن يجرح المُدَّعى عليه الشهود، فيقول: إنَّهم فسقة أو مستأجرون على الشهادة، وأقام على ذلك بيِّنة، فإنَّ القاضي لا يسمع بيّنته ولا يلتفت إليها، ولكن يسأل عن شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية، فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم، كما في الجوهرة2: 233.
(فإن سبقت إحداهما وقضي بها، ثُمَّ حضرت الأُخرى لم تقبل)؛ لأنَّ الأولى لم يعارضها شيء عند الأداء، فصحّ القضاء بها، والثانية منافية للأولى، فلا تقبل.
(ولا يسمع القاضي الشهادة على جرحٍ (¬1) ولا يَحْكُم بذلك ما لم يَتَحَقّق) خلافاً للشافعيِّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ في سماع البيّنة إشاعة الفاحشة، وفي الحكم توثق في إثبات الفسق.
¬__________
(¬1) وهو أن يجرح المُدَّعى عليه الشهود، فيقول: إنَّهم فسقة أو مستأجرون على الشهادة، وأقام على ذلك بيِّنة، فإنَّ القاضي لا يسمع بيّنته ولا يلتفت إليها، ولكن يسأل عن شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية، فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم، كما في الجوهرة2: 233.