اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

ولا تقبل في الحدود والقصاص، وتجوز شهادةُ شاهدين على شهادةِ شاهدين، ولا تُقْبَلُ شهادةُ واحد على شهادة واحد
على خلاف القياس احتياطاً لحفظ الحقوق والأموال.
(ولا تقبل في الحدود والقصاص)؛ لأنَّها تندرئ بالشبهات، ويحتاط لدرئها.
(وتجوز شهادةُ شاهدين على شهادةِ شاهدين) (¬1)؛ لأنَّ كلَّ شهادةٍ حَقٌّ منفرد، وشهادةُ شاهدين على حَقَّين جائزة.
(ولا تُقْبَلُ شهادةُ واحد على شهادة واحد) (¬2)؛ لأنَّ الحقَّ لا يثبت بشاهد
¬__________
(¬1) صورته: شاهدان شهدا على شهادة رجل، ثمّ إنَّهما بعينهما شهدا أيضاً على شهادة رجل آخر، فإنَّه جائز؛ لأنَّه وُجِد على شهادة كلّ واحد شاهدان، كما في الجوهرة2: 335، وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا الأربع على كلّ أصل اثنان؛ لأنَّ كلّ شاهدين قائمان مقام شاهد واحد، ولنا: أنَّ نَقل شهادة الأصل حقّ من الحقوق، فإذا شهدا بها فقد تمّ نصاب الشهادة، ثمّ إذا شهدا بشهادة الآخر شهدا بحقّ آخر غير الأوّل، كما في العناية7: 464.
(¬2) لأنَّ شهادةَ الواحد لا تقوم بها حجّة، فلا بُدّ من شهادة رجلين على شهادته، ولا
يشبه هذا إذا شهد اثنان على اثنين؛ لأنَّ الشاهدين جميعاً يشهدان على كلِّ واحد منهما، فقد ثبتت شهادة كلّ واحد بشهادة شاهدين، كما في الجوهرة2: 235.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1775