اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز، ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته أنَّه يشهد أنَّ فلاناً أَقَرَّ عندي بكذا، وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك، ولا تقبل شهادةُ شهود الفرع إلاّ أن يموتَ شهود الأصل، أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيّام فصاعداً، أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس الحاكم
(وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز)؛ لأنَّ الإقرارَ لا يفتقر إلى الإشهاد، وهو يثبت بنفسه.
(ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً أشهدني على شهادته أنَّه يشهد أنَّ فلاناً أَقَرَّ عندي بكذا، وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك) (¬1)؛ ليكون الأَداء موافقاً للتحمل.
(ولا تقبل شهادةُ شهود الفرع إلاّ أن يموتَ شهود الأصل، أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيّام فصاعداً، أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس الحاكم) (¬2)؛ لأنَّ حكمَ الفرع لا يثبت مع القدرة على الأصل.
¬__________
(¬1) وهذا صفة أداء الفرع عند الحاكم؛ لأنَّه لا بُدّ من شهادته وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل، والجملة تحصل بذلك، كما في التبيين4: 239.
(¬2) لأنَّ جوازَها للحاجة، وإنَّما تمسّ عند عجز الأصل، وبهذه الأشياء يتحقق العجز، وإنَّما اعتبرنا السَّفر؛ لأنَّ المعجزَ بُعدُ المسافة، ومدة السفر بعيدة حكماً حتى أُدير عليها عدّة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنَّه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله، صحّ الإشهاد؛ إحياءً لحقوق الناس، قالوا: الأول أحسن، والثاني أَرفق، وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رضي الله عنه -، كما في الهداية7: 468.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1775