اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب آداب القاضي

وإن امتنع حبسَه في كلِّ دينٍ لزمه بدلاً عن مالٍ حصل في يدِه: كثمنِ المبيعِ وبدلِ القرض، أو التزمه بعقد: كالمهر والكفالة، ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إنّي فقير، إلاّ أن يثبت غريمُه أنَّ له مالاً، فيحبسه شهرين أو ثلاثة، ثُمَّ يسأل عنه، فإن لم يظهر له مالٌ، خلّى سبيلَه
(وإن امتنع حبسَه)؛ لظهور الظلم منه، وإنَّما يَحْبِسُه (في كلِّ دينٍ لزمه بدلاً عن مالٍ حصل في يدِه: كثمنِ المبيعِ وبدلِ القرض، أو التزمه بعقد: كالمهر والكفالة، ولا يحبسه فيما سوى ذلك (¬1) إذا قال: إنّي فقير، إلاّ أن يثبت غريمُه أنَّ له مالاً، فيحبسه شهرين أو ثلاثة، ثُمَّ يسأل عنه، فإن لم يظهر له مالٌ، خلّى سبيلَه (¬2)،
¬__________
(¬1) معناه: يحبسه في كلّ دَين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب المدعي حبسه بعد إبائه مِنَ الدفع إليه؛ لأنَّه بالإباء ظهر مطله، وبالمال الذي حصل في يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقّنا بحصول المال له، والظاهر بقاؤه بالتقلب فيه، وكذا لا يلتزم الإنسان باختياره مالاً يقدر عليه عادة، فإذا ظهر مطله مع القدرة وهو ظلم، كما في التبيين4: 180.
(¬2) لأنَّه استحقّ الإنظار إلى الميسرة، فيكون حبسُه بعد ذلك ظلماً، وليس تقدير مُدّة حبسه بشهرين أو ثلاثة بلازم، بل التقدير فيه مفوّض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس فيه، فَمِنَ الناس مَن يضجره الحبس القليل، ومنهم مَن لا يضجره الكثير، ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم، وصحَّحه صاحب الهداية والإسبيجابي وقاضي خان، فإن قامت البينة على إفلاسه قبل حبسه أو قبل المدّة تقبل في رواية ولا تقبل في أخرى، وهي المختار؛ لأنَّ البينةَ لا تطلع على إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه الشهود، فلا بُدَّ مِنْ حبسه، ثمّ إذا حبسه القاضي المدة المذكورة وسأل عنه فأخبر بإعساره، أخرجه من الحبس، ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره بذلك ثقةٌ عمل بقوله، والاثنان أحوط، وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة، أما إذا كان بأن ادعى المطلوب الإعسار، وقال الطالب: هو موسر، فلا بُدّ من إقامة البيِّنة، كما في الجوهرة2: 243.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 1775