اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب آداب القاضي

ولا يحول بينه وبين غرمائه، ويحبس الرَّجلُ في نفقةِ زوجته، ولا يحبس الوالد في دَينِ ولدِه، إلاّ إذا امتنع من الإنفاق عليه
ولا يحول بينه وبين غرمائه) (¬1)، وقد بيّنا هذه المسائل في باب الحجر.
(ويحبس الرَّجلُ في نفقةِ زوجته) (¬2)؛ لأنَّه مال واجب عليه كالدين.
(ولا يحبس الوالد في دَينِ ولدِه) (¬3)؛ لأنَّ الحبسَ عقوبة، ولا يستحقّ الولد على والده عقوبة؛ قال الله - جل جلاله -: چ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ چ الإسراء: 23، (إلاّ إذا امتنع من الإنفاق عليه)؛ دفعاً للهلاك عن الولد، واحترازاً لئلا تسقط؛ فإنَّها تسقط بمضي الزمان، بخلاف سائر الديون.
¬__________
(¬1) بعد خروجه من الحبس، فإن دخل داره لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج، فإن كان الدَّين لرجلٍ على امرأةٍ لا يلازمها؛ لما فيه مِنَ الخلوة بها، ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها، كما في الجوهرة2: 243.
(¬2) أي: إذا فرض القاضي على رجل نفقة زوجته أو اصطلحا على مقدار ولم ينفق عليها ورفعت إلى الحاكم، حَبَسَهُ؛ لظهور ظلمه بالامتناع، كما في العناية7: 284.
(¬3) لأنَّه نوع عقوبة فلا يستحقّه الولد على والده، كالحدّ والقصاص، قال - جل جلاله -: چ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ چ الإسراء: 23 -24، كما في العناية7: 284.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 1775