اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب آداب القاضي

الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه، ولا يقضي القاضي على الغائب
الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه) (¬1)؛ لأنَّه حينئذٍ يكون نقضُ الاجتهاد بالنصّ (¬2).
(ولا يقضي القاضي على الغائب) (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعليّ - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن:
¬__________
(¬1) مخالفة الكتاب مثل الحكم بِحلّ متروك التسمية عمداً، والحكم بشاهد ويمين؛ لقوله - جل جلاله -: چ ژ ژ ڑڑچ البقرة: 282، ومخالفة السنة كحلّ المطلقة ثلاثاً بنفس العقد، كما هو مذهب سعيد بن المسيب، وقوله: والإجماع مثل تجويز بيع أمهات الأولاد، كما في الجوهرة2: 245، ولكنَّ نسبة هذا القول إلى ابن المُسَيَّب - رضي الله عنه - محلّ نظر، كما في فقه سعيد بن المُسَيَّب لشيخنا الفاضل هاشم جميل.
(¬2) الأصل أنَّ القضاءَ متى لاقى فصلاً مجتهداً فيه ينفذه ولا يردّه غيره؛ لأنَّ اجتهاد الثاني كاجتهاد الأوّل، وقد يرجّح الأوّل باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه، كما في العناية7: 304.
(¬3) لأنَّ العمل بالشهادة لقطع المنازعة، ولا منازعة دون الإنكار، ولم يوجد؛ ولأنَّه
يحتمل الإقرار والإنكار مِنَ الخصم فيشتبه وجه القضاء؛ لأنَّ أحكامَهما مختلفة، ولو أنكر ثم غاب فكذلك؛ لأنَّ الشرطَ قيامُ الإنكار وقت القضاء، كما في الهداية7: 308.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 1775