تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ القسمة
وإن كان المالُ المشتركُ ما سوى العقار فادّعَوا أنَّه ميراثٌ، قَسَمَه بينهم بقولهم جميعاً، وإن ادّعَوا في العقار أنَّهم اشتروه، قسمه بينهم في قولهم جميعاً، وإن ادّعَوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم، قسمه بينهم
وإن كان المالُ المشتركُ ما سوى العقار فادّعَوا أنَّه ميراثٌ، قَسَمَه بينهم بقولهم جميعاً)؛ اعتباراً بالمنقول من حيث إنَّ اليدَ ثابتة، وهي دليلُ الملك، وإنَّما يكتب ذلكَ في كتاب القسمة؛ لئلا يكون قضاء على شريك أو مالك إن ظهرا من بعد.
(وإن ادّعَوا في العقار أنَّهم اشتروه، قسمه بينهم في قولهم جميعاً) (¬1)؛ لأنَّهم بالشراء لم يقرّوا بحقّ لأحد، بخلاف الإرث على ما مرَّ.
(وإن ادّعَوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم، قسمه بينهم) (¬2)؛ لأنَّ اليدَ دليلٌ ظاهر في الملك، فيقبل قولهم، وفي رواية: لا يقسّم حتى يقيموا البيّنة على الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم والملك لغيرهم.
¬__________
(¬1) لأنَّه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنَّهم ما أقرُّوا بالمِلك لغيرهم، كما في فتح القدير 9: 431.
(¬2) معناه: إذا كان العقارُ في أيديهم يدعون أنَّه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه مِنْ غيرهم، فإنَّه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنَّه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنَّهم ما أقرّوا بالملك لغيرهم، وهذه رواية كتاب القسمة، وفي الجامع الصغير: لا يقسمها حتى يقيموا البيِّنة؛ لاحتمال أن يكون لغيرهم، كما في الجوهرة 2: 248.
وإن كان المالُ المشتركُ ما سوى العقار فادّعَوا أنَّه ميراثٌ، قَسَمَه بينهم بقولهم جميعاً)؛ اعتباراً بالمنقول من حيث إنَّ اليدَ ثابتة، وهي دليلُ الملك، وإنَّما يكتب ذلكَ في كتاب القسمة؛ لئلا يكون قضاء على شريك أو مالك إن ظهرا من بعد.
(وإن ادّعَوا في العقار أنَّهم اشتروه، قسمه بينهم في قولهم جميعاً) (¬1)؛ لأنَّهم بالشراء لم يقرّوا بحقّ لأحد، بخلاف الإرث على ما مرَّ.
(وإن ادّعَوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم، قسمه بينهم) (¬2)؛ لأنَّ اليدَ دليلٌ ظاهر في الملك، فيقبل قولهم، وفي رواية: لا يقسّم حتى يقيموا البيّنة على الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم والملك لغيرهم.
¬__________
(¬1) لأنَّه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنَّهم ما أقرُّوا بالمِلك لغيرهم، كما في فتح القدير 9: 431.
(¬2) معناه: إذا كان العقارُ في أيديهم يدعون أنَّه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه مِنْ غيرهم، فإنَّه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنَّه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنَّهم ما أقرّوا بالملك لغيرهم، وهذه رواية كتاب القسمة، وفي الجامع الصغير: لا يقسمها حتى يقيموا البيِّنة؛ لاحتمال أن يكون لغيرهم، كما في الجوهرة 2: 248.