تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ القسمة
وإن كان العقارُ في يدِ الوارث الغائب لم يقسم، وإن حضر وارث واحد لم يقسم، وإن كانت دورٌ مشتركةٌ في مصرٍ واحدٍ قُسِمت كلُّ دار على حدتِها في قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -
يكون خصماً عن الآخر، ولا يجوز القضاء على الغائب، فلا يقسم.
(وإن كان العقارُ في يدِ الوارث الغائب لم يقسم) (¬1)؛ لأنَّ الخصمَ هو الغائب، فلا يجوز القضاء عليه.
(وإن حضر وارث واحد لم يقسم) (¬2)؛لأنَّ القسمةَ لا تصحّ إلاّ بين متقاسمين.
¬__________
(¬1) وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأنَّ القسمةَ قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما، وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه، والقضاء من غير الخصم لا يجوز، كما في الهداية9: 434.
(¬2) وإن أقام البَيِّنة؛ لأنَّه لا بد من حضور خصمين؛ لأنَّ الواحد لا يصلح مخاصِماً ومخاصَماً، فكذا مقاسِماً ومقاسَماً، بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين، فإن كان الحاضر كبيراً والغائب صغيراً نصّبَ القاضي للصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البيِّنة، وكذا إذا حضر وارثٌ كبير وموصى له بالثلث فيها طلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية، كما في الجوهرة2: 249.
يكون خصماً عن الآخر، ولا يجوز القضاء على الغائب، فلا يقسم.
(وإن كان العقارُ في يدِ الوارث الغائب لم يقسم) (¬1)؛ لأنَّ الخصمَ هو الغائب، فلا يجوز القضاء عليه.
(وإن حضر وارث واحد لم يقسم) (¬2)؛لأنَّ القسمةَ لا تصحّ إلاّ بين متقاسمين.
¬__________
(¬1) وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأنَّ القسمةَ قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما، وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه، والقضاء من غير الخصم لا يجوز، كما في الهداية9: 434.
(¬2) وإن أقام البَيِّنة؛ لأنَّه لا بد من حضور خصمين؛ لأنَّ الواحد لا يصلح مخاصِماً ومخاصَماً، فكذا مقاسِماً ومقاسَماً، بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين، فإن كان الحاضر كبيراً والغائب صغيراً نصّبَ القاضي للصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البيِّنة، وكذا إذا حضر وارثٌ كبير وموصى له بالثلث فيها طلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية، كما في الجوهرة2: 249.