تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ القسمة
وقالا: إن كان الأصلحُ لهم قسمةَ بعضها في بعضٍ، قَسَمَها، وإن كانت دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ، قُسِم كلّ واحدٍ منهما على حدته، وينبغي للقاسم أن يُصَوِّر ما يقسمه ويُعدِّله ويَذْرَعه ويُقوِّم
(وقالا: إن كان الأصلحُ لهم قسمةَ بعضها في بعضٍ، قَسَمَها) (¬1)؛ لأنَّ القاضي مأمورٌ بفعلِ الأصلح مع المحافظةِ على الحَقَّين.
(وإن كانت دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ، قُسِم كلّ واحدٍ منهما على حدته) (¬2)؛ لأنَّها أجناس مختلفة، فلا يمكن فيها التعديل.
(وينبغي للقاسم أن يُصَوِّر ما يقسمه (¬3) ويُعدِّله (¬4) ويَذْرَعه (¬5) ويُقوِّم
¬__________
(¬1) لأنَّها جنس واحد اسماً وصورة؛ نظراً إلى أنَّ أصل السكنى أَجناس معنى؛ نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى، فيفوّض الترجيح إلى القاضي، كما في الجوهرة2: 250.
(¬2) لاختلاف الجنس؛ لأنَّ الدارَ والضيعةَ جنسان، وقد بيّنّا أنَّ الجنسين لا يقسم بعضُهما في بعض؛ لأنَّ القسمةَ تمييزُ أحدِ الحقّينِ من الآخر، ولا اختلاط بين الجنسين، ثم إنَّ القُدُوريّ - رضي الله عنه - جعل الدار والحانوت جنسين، وهكذا ذكر الخَصَّاف - رضي الله عنه -، وفي الأصل ما يدلّ على أنَّهما جنسٌ واحد، فيجعل في المسألة روايتان، كما في الجوهرة2: 250.
(¬3) ليمكنه حفظه، يعني: يكتب على كلّ كاغدة نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا؛ ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتولّى الإقراع بينهم بنفسه، كما في الجوهرة2: 250.
(¬4) أي: يسويه على سهام القسمة، كما في درر الحكام2: 424.
(¬5) شامل للبناء؛ لما قال الزيلعي: ويذرعه وَيُقوِّم البناء؛ لأنَّ قدر المساحة يعرف
بالذرع والمالية بالتقويم، ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية، ولا بُد من تقويم
الأرض وذرع البناء، كما في الشرنبلالية2: 424.
(وقالا: إن كان الأصلحُ لهم قسمةَ بعضها في بعضٍ، قَسَمَها) (¬1)؛ لأنَّ القاضي مأمورٌ بفعلِ الأصلح مع المحافظةِ على الحَقَّين.
(وإن كانت دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ، قُسِم كلّ واحدٍ منهما على حدته) (¬2)؛ لأنَّها أجناس مختلفة، فلا يمكن فيها التعديل.
(وينبغي للقاسم أن يُصَوِّر ما يقسمه (¬3) ويُعدِّله (¬4) ويَذْرَعه (¬5) ويُقوِّم
¬__________
(¬1) لأنَّها جنس واحد اسماً وصورة؛ نظراً إلى أنَّ أصل السكنى أَجناس معنى؛ نظراً إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى، فيفوّض الترجيح إلى القاضي، كما في الجوهرة2: 250.
(¬2) لاختلاف الجنس؛ لأنَّ الدارَ والضيعةَ جنسان، وقد بيّنّا أنَّ الجنسين لا يقسم بعضُهما في بعض؛ لأنَّ القسمةَ تمييزُ أحدِ الحقّينِ من الآخر، ولا اختلاط بين الجنسين، ثم إنَّ القُدُوريّ - رضي الله عنه - جعل الدار والحانوت جنسين، وهكذا ذكر الخَصَّاف - رضي الله عنه -، وفي الأصل ما يدلّ على أنَّهما جنسٌ واحد، فيجعل في المسألة روايتان، كما في الجوهرة2: 250.
(¬3) ليمكنه حفظه، يعني: يكتب على كلّ كاغدة نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا؛ ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتولّى الإقراع بينهم بنفسه، كما في الجوهرة2: 250.
(¬4) أي: يسويه على سهام القسمة، كما في درر الحكام2: 424.
(¬5) شامل للبناء؛ لما قال الزيلعي: ويذرعه وَيُقوِّم البناء؛ لأنَّ قدر المساحة يعرف
بالذرع والمالية بالتقويم، ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية، ولا بُد من تقويم
الأرض وذرع البناء، كما في الشرنبلالية2: 424.