اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الإكراه

ويَرْجِعُ بالمبيع، فإن كان قبض الثمن طوعاً، فقد أَجاز البَيع
ويَرْجِعُ بالمبيع) (¬1)؛ لأنَّ الإكراهَ يَسْلِبُ صفةَ الرِّضاء به، فصار كخيار الشرط أو خيار العيب.
(فإن كان قبض الثمن طوعاً، فقد أَجاز البَيع) (¬2)؛ لوجود الرضا دلالة.
¬__________
(¬1) لأنَّ من شرط صحّة هذه العقود التراضي؛ قال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ??چ النساء: 29، والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد، بخلاف ما إذا أُكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم؛ لأنَّه لا يبالي به بالنظر إلى العادة، فلا يتحقَّق به الإكراه إلاّ إذا كان الرجلُ صاحبَ منصب يعلم أنَّه يستضرّ به لفوات الرضا، وكذا الإقرارُ حجّة لترجُّح جنبةِ الصدق فيه على جنبةِ الكذب، وعند الإكراه يحتمل أنَّه يكذب؛ لدفع المضرّة، ثمّ إذا باع مكرهاً وسَلَّم مُكرهاً يثبت به الملك عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يثبت؛ لأنَّه بيعٌ موقوفٌ على الإجازة؛ ألا ترى أنَّه لو أجاز جاز، والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك، ولنا: أنَّ ركنَ البيع صدر مِنْ أهله مضافاً إلى محلِّه، والفسادُ؛ لفقد شرطِه وهو التراضي، فصار كسائر الشروط المفسدة، فيثبت الملك عند القبض، حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرّف فيه تصرّفاً لا يمكن نقضه جاز، ويلزمه القيمة كما في سائر البياعات الفاسدة، وبإجازة المالك يرتفع المفسد، وهو الإكراه وعدم الرضا، فيجوز إلا أنَّه لا ينقطع به حقّ استرداد البائع، وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك، بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأنَّ الفساد فيها لحقّ الشرع، وقد تعلق بالبيع الثاني حقّ العبد، وحقه مُقَدَّمٌ لحاجته، أمّا هاهنا الردّ لحقِّ العبد، وهما سواء، فلا يبطل حقّ الأوّل لحقّ الثاني، كما في الهداية9: 234 - 236.
(¬2) لأنَّه دليلُ الإجازة كما في البيع الموقوف، وكذا إذا سَلَّم طائعاً بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع؛ لأنَّه دليلُ الإجازة، بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع، حيث يكون باطلاً؛ لأنَّ مقصودَ المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل، فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع، كما في الهداية9: 237.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 1775