تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإكراه
وإن كان قبضَه مُكرهاً، فليس بإجازة، وعليه رَدُّه إن كان قائماً في يده، وإن هلكَ المبيعُ في يدِ المشتري وهو غيرُ مكرَهٍ ضَمِن قيمتَه، وللمكرَه أن يُضَمِّنَ المكرِه إن شاء، ومَن أُكْرِه على أن يأكلَ الميتةَ أو يشربَ الخمر، وأُكره على ذلك بحبس أو
(وإن كان قبضَه (¬1) مُكرهاً، فليس بإجازة، وعليه رَدُّه إن كان قائماً في يده) بعينه؛ لأنَّه لم يوجد الرِّضاء لا صَريحاً ولا دلالةً، وقال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ??چ النساء: 29.
(وإن هلكَ المبيعُ في يدِ المشتري وهو غيرُ مكرَهٍ ضَمِن قيمتَه) للبائع (¬2)؛ لأنَّه أتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح، فتلزمه القيمة.
(وللمكرَه أن يُضَمِّنَ المكرِه إن شاء) (¬3)؛ لأنَّه أوقعه في هذه الورطة، فينتقل الحكم إليه شرعاً، فصار كأنَّه سلّم مال رجل إلى آخر.
(ومَن أُكْرِه على أن يأكلَ الميتةَ أو يشربَ الخمر، وأُكره على ذلك بحبس أو
¬__________
(¬1) أي: إن قبض الثمن مكرهاً فليس ذلك بإجازة، وعليه ردّ الثمن إن كان قائماً في يده؛ لفساد العقد بالإكراه، وإن كان هالكاً لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنَّ الثمن كان أمانة في يد المكرَه؛ لأنَّه أخذه بإذن المشتري لا على سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان، كما في التبيين5: 185.
(¬2) معناه: والبائع مكرَهٌ؛ لأنَّه مضمون عليه بحكم عقد فاسد؛ لعدم الرضا، كما في الهداية9: 237.
(¬3) فإن ضُمِّن المُكرِه كان له أن يرجع على المشتري بما ضَمِن وهو القيمة، وإن شاء ضَمَّن المشتري وهو لا يرجع على المكرِه، كما في الجوهرة2: 254.
(وإن كان قبضَه (¬1) مُكرهاً، فليس بإجازة، وعليه رَدُّه إن كان قائماً في يده) بعينه؛ لأنَّه لم يوجد الرِّضاء لا صَريحاً ولا دلالةً، وقال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ??چ النساء: 29.
(وإن هلكَ المبيعُ في يدِ المشتري وهو غيرُ مكرَهٍ ضَمِن قيمتَه) للبائع (¬2)؛ لأنَّه أتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح، فتلزمه القيمة.
(وللمكرَه أن يُضَمِّنَ المكرِه إن شاء) (¬3)؛ لأنَّه أوقعه في هذه الورطة، فينتقل الحكم إليه شرعاً، فصار كأنَّه سلّم مال رجل إلى آخر.
(ومَن أُكْرِه على أن يأكلَ الميتةَ أو يشربَ الخمر، وأُكره على ذلك بحبس أو
¬__________
(¬1) أي: إن قبض الثمن مكرهاً فليس ذلك بإجازة، وعليه ردّ الثمن إن كان قائماً في يده؛ لفساد العقد بالإكراه، وإن كان هالكاً لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنَّ الثمن كان أمانة في يد المكرَه؛ لأنَّه أخذه بإذن المشتري لا على سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان، كما في التبيين5: 185.
(¬2) معناه: والبائع مكرَهٌ؛ لأنَّه مضمون عليه بحكم عقد فاسد؛ لعدم الرضا، كما في الهداية9: 237.
(¬3) فإن ضُمِّن المُكرِه كان له أن يرجع على المشتري بما ضَمِن وهو القيمة، وإن شاء ضَمَّن المشتري وهو لا يرجع على المكرِه، كما في الجوهرة2: 254.