تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الإكراه
وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان، فلا إثم عليه، وإن صبرَ حتى قُتل ولم يُظهر الكفرَ كان مأجوراً، وإن أُكره على إتلافِ مالِ المسلم بأَمرٍ يَخاف منه على نفسِهِ أو على عضوٍ من أَعضائه، وسعه أن يَفْعَلَ ذلك، ولصاحب المال أن يُضَمِّن المُكْرِه، وإن أُكره بقتلٍ على قتلِ غيرِه، لم يسعه أَن يُقْدِمَ عليه، ويَصْبِرُ حتى يُقتل، فإن قتلَه كان آثماً
وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان، فلا إثم عليه) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: چ??? ? ? چ النحل: 106.
(وإن صبرَ حتى قُتل ولم يُظهر الكفرَ كان مأجوراً)؛ لأنَّه قصد بذلك إعزاز الدِّين، والتشدّد في ذات الله - جل جلاله -، وقال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? پ پ پپ ... چ الأحزاب: 23 الآية.
(وإن أُكره على إتلافِ مالِ المسلم بأَمرٍ يَخاف منه على نفسِهِ أو على عضوٍ من أَعضائه، وسعه أن يَفْعَلَ ذلك) (¬2)؛ اعتباراً بالمضطّر في المخمصة، (ولصاحب المال أن يُضَمِّن المُكْرِه)؛ لأنَّ المكرَه المأمور بمنزلة الآلة، فصار كأن المكرِه باشر بنفسه.
(وإن أُكره بقتلٍ على قتلِ غيرِه، لم يسعه أَن يُقْدِمَ عليه، ويَصْبِرُ حتى يُقتل)؛ لأنَّ قتل المسلم لا يُستباح بأَمر ما سوى الخلال الثلاث، (فإن قتلَه كان آثماً) (¬3)؛ لأنَّه فعل أمراً محظوراً.
¬__________
(¬1) لأنَّ الامتناع لإعزاز الدين عزيمة، كما في الهداية9: 242.
(¬2) لأنَّ مال الغير يستباح عند الضرورة كما في المجاعة، والإكراه ضرورة، كما في الجوهرة2: 257.
(¬3) لأنَّ قتل المسلم ممّا لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة، كما في الهداية9: 243.
وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان، فلا إثم عليه) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: چ??? ? ? چ النحل: 106.
(وإن صبرَ حتى قُتل ولم يُظهر الكفرَ كان مأجوراً)؛ لأنَّه قصد بذلك إعزاز الدِّين، والتشدّد في ذات الله - جل جلاله -، وقال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? پ پ پپ ... چ الأحزاب: 23 الآية.
(وإن أُكره على إتلافِ مالِ المسلم بأَمرٍ يَخاف منه على نفسِهِ أو على عضوٍ من أَعضائه، وسعه أن يَفْعَلَ ذلك) (¬2)؛ اعتباراً بالمضطّر في المخمصة، (ولصاحب المال أن يُضَمِّن المُكْرِه)؛ لأنَّ المكرَه المأمور بمنزلة الآلة، فصار كأن المكرِه باشر بنفسه.
(وإن أُكره بقتلٍ على قتلِ غيرِه، لم يسعه أَن يُقْدِمَ عليه، ويَصْبِرُ حتى يُقتل)؛ لأنَّ قتل المسلم لا يُستباح بأَمر ما سوى الخلال الثلاث، (فإن قتلَه كان آثماً) (¬3)؛ لأنَّه فعل أمراً محظوراً.
¬__________
(¬1) لأنَّ الامتناع لإعزاز الدين عزيمة، كما في الهداية9: 242.
(¬2) لأنَّ مال الغير يستباح عند الضرورة كما في المجاعة، والإكراه ضرورة، كما في الجوهرة2: 257.
(¬3) لأنَّ قتل المسلم ممّا لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة، كما في الهداية9: 243.