اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

ومَن أَسلم منهم، أَحرز بإسلامِه: نفسَه، وأولادَه الصِّغار، وكلَّ مال هو في يده، أو وديعة في يدِ مسلم أو ذمي، وإن ظهرنا على الدار، فعقارُه فيءٌ
(ومَن أَسلم منهم، أَحرز بإسلامِه: نفسَه، وأولادَه الصِّغار، وكلَّ مال هو في يده، أو وديعة في يدِ مسلم أو ذمي) (¬1)؛ لأنَّ نفسَه صارت معصومة بالإسلام، وكذلك أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه، وماله في يده حكماً، فلا يثبت فيه حكم الفيء.
(وإن ظهرنا على الدار، فعقارُه فيءٌ) (¬2)؛ لأنَّه تبع للدار.
¬__________
(¬1) لوجود العاصم وهو الإسلام، فلا يجوز قتله؛ لأنَّه جزاء الكفر ابتداء أو لدفع الشرّ، كما في التبيين3: 253.
(¬2) لأنَّ العقارَ بقعةٌ مِنْ دار الحرب في يد أهل الدار، فلم يكن في يده حقيقة فكانت غنيمة، والزرعُ إذا كان غيرَ محصود فحكمُه حكم العقار، قال الخجندي - رضي الله عنه -: ما كان منقولاً فهو له كالدراهم والثياب، ولا يكون فيئاً، وأَمّا ما كان غيرَ منقول كالدور والعقار والزرع غير المحصود فهو فيء عندهما، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: المنقول وغير المنقول سواء ولا يكون فيئاً، كما في الجوهرة2: 261.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1775