اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

وهو في الأَسارى بالخيار: إن شاء قتلَهم، وإن شاءَ يسترقُّهم
(وهو في الأَسارى بالخيار: إن شاء قتلَهم)؛ لأنَّه «- صلى الله عليه وسلم - قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بعدما حصلا في يده» (¬1).
(وإن شاءَ يسترقُّهم) (¬2)؛ لأنَّ الاسترقاقَ مشروعٌ بالإجماع في غيرِ مشركي العرب.
¬__________
(¬1) ففي مراسيل أبي داود ص371: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتل مطعم بن عديّ، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط حين أُسروا يوم بدر). وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه، فقال مالك: نعم» في صحيح مسلم 2: 989. وإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل أسرى بني قريظة؛ فعن عطية القرظي، قال: «كنت من سبي قريظة، وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت الشعر لم يقتل، وكنت فيمن لم ينبت» في السنن الكبرى للبيهقي 6: 96، وسنن النسائي 8: 92، وسنن أبي داود 2: 546، والمعجم الكبير 17: 163، وسنن الترمذي 4: 145، وصححه.
(¬2) ولو أسلموا فيجوز استرقاقهم حال كونهم مسلمين؛ لأنَّهم أسلموا بالقهر والكره؛ ولأنَّه فيه وفور منفعة المسلمين، كما في الهدية ص185.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1775