اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

ولا يَقْسِمُ غنيمةً في دارِ الحرب حتى يُخرجَها إلى دار الإسلام، والردءُ والمقاتلُ في العسكر سواء
لغرض صحيح، وإيهان الكفرة وإضعافهم من أهمّ الأغراض، فلا حجّة للشّافعيّ - رضي الله عنه - فيه أنَّه لا يجوز الذبح.
(ولا يَقْسِمُ غنيمةً في دارِ الحرب حتى يُخرجَها إلى دار الإسلام)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم -: «عن بيع الغنائم في دار الحرب» (¬1)، والقسمة بيع؛ ولأنَّ المسلمين «سألوا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا صَدَرَ يوم خيبر وهو يريد الجعرانة فلم يقسمها حتى أَتى الجعرانة فقسمها» (¬2)، فلو كانت جائزة كما قال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - لَمَا أَخرها مع المطالبة، وإنَّما «قسم غنائم بني المصطلق في مكان الغنيمة» (¬3)؛ لأنَّها صارت دار الإسلام، وكذلك الجعرانة يومئذٍ من دار الإسلام.
(والردءُ (¬4) والمقاتلُ في العسكر سواء)؛ لأنَّ الاستحقاقَ يثبت بمجاوزة الدرب؛ ولأنَّ المباشرَ يَسْتَظْهِرُ ويَقْوَى بوجود الردء، فكأنَّه يأخذ بقوّتهم كما في المُحاربين.
¬__________
(¬1) قال الزيلعي في نصب الراية 3: 408: «غريبٌ جداً».
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في غزوة حنين ... فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة حنين والطائف أتى الجعرانة فقسَّم الغنائم بها واعتمر منها) في المعجم الأوسط4: 168.
(¬3) في الخراج لأبي يوسف ص195.
(¬4) الرِّدء: وهو المعين والجاسوس، كما في المغرب ص187، والهدية ص185.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1775