تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
والسَّلبُ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، فإذا خَرَجَ المسلمون من دارِ الحربِ لم يَجُز أن يَعْلِفوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها، وَمَن فَضُلَ معه عَلَفٌ أو طَعَامٌ رَدَّه إلى الغنيمة
(والسَّلبُ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه) (¬1)؛ لأنَّه اسمٌ لما يُسْلَبُ منه عُرفاً، فأَمّا الجنيبةُ (¬2) فليست بسلب.
(فإذا خَرَجَ المسلمون من دارِ الحربِ لم يَجُز أن يَعْلِفوا من الغنيمة، ولا
يأكلوا منها (¬3)، وَمَن فَضُلَ معه عَلَفٌ أو طَعَامٌ، رَدَّه إلى الغنيمة) (¬4)؛ لزوال الضرورة، وتقرُّر الأملاك.
¬__________
(¬1) وكذا ما كان على مركبه مِنَ السرج والآلة، وكذا ما معه على الدابة مِنْ ماله في حقيبته أو على وسطه، وما عدا ذلك فليِس بِسَلب، كما في الهداية5: 514.
(¬2) الجنب مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة، والمعنى فيهما في السباق أن يتبع فرسه رجلاً يجلب عليه ويزجره، وأن يجنب إلى فرسه فرساً عرياناً فإذا قرب مِنَ الغاية انتقل إليه؛ لأنَّه مستريح فسبق عليه، كما في المغرب ص87.
(¬3) لأنَّ الضرورةَ والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأنَّ الغالب أنَّهم يجدون في دار الإسلام الطعام والعلف، فلا يباح لهم التناول مِنَ الغنيمة، كما في الجوهرة2: 267.
(¬4) لأنَّ الضرورةَ قد ارتفعت، فإن انتفعوا بشيء مِنْ أكلٍ أو علفٍ، فينبغي لمَن كان غنياً أن يتصدَّقَ بقيمتِه إن كان بعد القسمة أو رد قيمته في المغنم إن كان قبل القسمة، وإن كان فقيراً ردَّه قبل القسمة ولم يلزمه بعد القسمة شيء، وإنَّما يرده الغني إذا كان قبل القسمة؛ لأنَّه يمكن ردّه إلى الغنيمة، وأمّا بعد القسمة فقد يعذر إيصاله إلى مستحقِّه؛ لتفرّق الغانمين فيتصدّق به، وأمّا الفقير فيرده قبل القسمة؛ لأنَّه حقّ الغير، وأما بعدها فموجبه التصدّق، وهو محلّ للتصدق؛ لأنَّه فقير، كما في الجوهرة2: 267.
(والسَّلبُ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه) (¬1)؛ لأنَّه اسمٌ لما يُسْلَبُ منه عُرفاً، فأَمّا الجنيبةُ (¬2) فليست بسلب.
(فإذا خَرَجَ المسلمون من دارِ الحربِ لم يَجُز أن يَعْلِفوا من الغنيمة، ولا
يأكلوا منها (¬3)، وَمَن فَضُلَ معه عَلَفٌ أو طَعَامٌ، رَدَّه إلى الغنيمة) (¬4)؛ لزوال الضرورة، وتقرُّر الأملاك.
¬__________
(¬1) وكذا ما كان على مركبه مِنَ السرج والآلة، وكذا ما معه على الدابة مِنْ ماله في حقيبته أو على وسطه، وما عدا ذلك فليِس بِسَلب، كما في الهداية5: 514.
(¬2) الجنب مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة، والمعنى فيهما في السباق أن يتبع فرسه رجلاً يجلب عليه ويزجره، وأن يجنب إلى فرسه فرساً عرياناً فإذا قرب مِنَ الغاية انتقل إليه؛ لأنَّه مستريح فسبق عليه، كما في المغرب ص87.
(¬3) لأنَّ الضرورةَ والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأنَّ الغالب أنَّهم يجدون في دار الإسلام الطعام والعلف، فلا يباح لهم التناول مِنَ الغنيمة، كما في الجوهرة2: 267.
(¬4) لأنَّ الضرورةَ قد ارتفعت، فإن انتفعوا بشيء مِنْ أكلٍ أو علفٍ، فينبغي لمَن كان غنياً أن يتصدَّقَ بقيمتِه إن كان بعد القسمة أو رد قيمته في المغنم إن كان قبل القسمة، وإن كان فقيراً ردَّه قبل القسمة ولم يلزمه بعد القسمة شيء، وإنَّما يرده الغني إذا كان قبل القسمة؛ لأنَّه يمكن ردّه إلى الغنيمة، وأمّا بعد القسمة فقد يعذر إيصاله إلى مستحقِّه؛ لتفرّق الغانمين فيتصدّق به، وأمّا الفقير فيرده قبل القسمة؛ لأنَّه حقّ الغير، وأما بعدها فموجبه التصدّق، وهو محلّ للتصدق؛ لأنَّه فقير، كما في الجوهرة2: 267.