تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
ويَقْسِمُ الإمامُ الغنيمةَ فيُخرج خمساً، ويَقْسِمُ أَربعة أَخماسها بين الغانمين: للفارسِ سهمان، وللرَّاجل سهم، وقالا: للفارس ثلاثة أَسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، ولا يُسْهِمُ إلاّ لفرس واحد
(ويَقْسِمُ الإمامُ الغنيمةَ فيُخرج خمساً، ويَقْسِمُ أَربعة أَخماسها بين الغانمين: للفارسِ سهمان، وللرَّاجل سهم) واحد؛ لما رُوِي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس سهمين» (¬1)، وروت كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أسهم له سهماً، ولفرسه سهماً» (¬2).
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (للفارس ثلاثة أَسهم: سهم له، وسهمان لفرسه)؛ لما روى ابنُ عُمر - رضي الله عنهم - أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه» (¬3)، ونحن قد روينا عنه خلاف ذلك، فسقط الاحتجاج به، وبقيت أَخبارُنا سالمة عن المعارض.
(ولا يُسْهِمُ إلاّ لفرس واحد)؛ لما رُوِي: «أنَّ الزبيرَ - رضي الله عنه - حَضَرَخيبر بأفراس،
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس سهمين وللراجل سهماً) في سنن الدارقطني 4: 106، وعن مجمع بن جارية الأنصاري - رضي الله عنه -: (أعطى - صلى الله عليه وسلم - الفارس سهمين وأَعطى الراجل سهماً) في سنن أبي داود 2: 84، ومسند أحمد3: 420، والمستدرك2: 143، وصحَّحه.
(¬2) فعن المقداد - رضي الله عنه -: «أنَّه أسهمَ له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ بدر وكان فارساً سهمين: لفرسه
سهمٌ، وله سهم) في مسند الحارث2: 680.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَسهم للفارس ثلاثة أَسهم: سهمين لفرسِه، وسهماً للرَّجل) في صحيحِ ابن حبان11: 139، وفي صحيح البخاري3: 1051، وصحيح مسلم3: 1383: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قسَّم يوم خيبرَ للفرسِ سهمين، وللرَّجل سهماً).
(ويَقْسِمُ الإمامُ الغنيمةَ فيُخرج خمساً، ويَقْسِمُ أَربعة أَخماسها بين الغانمين: للفارسِ سهمان، وللرَّاجل سهم) واحد؛ لما رُوِي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس سهمين» (¬1)، وروت كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -: «إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أسهم له سهماً، ولفرسه سهماً» (¬2).
(وقالا) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (للفارس ثلاثة أَسهم: سهم له، وسهمان لفرسه)؛ لما روى ابنُ عُمر - رضي الله عنهم - أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه» (¬3)، ونحن قد روينا عنه خلاف ذلك، فسقط الاحتجاج به، وبقيت أَخبارُنا سالمة عن المعارض.
(ولا يُسْهِمُ إلاّ لفرس واحد)؛ لما رُوِي: «أنَّ الزبيرَ - رضي الله عنه - حَضَرَخيبر بأفراس،
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للفارس سهمين وللراجل سهماً) في سنن الدارقطني 4: 106، وعن مجمع بن جارية الأنصاري - رضي الله عنه -: (أعطى - صلى الله عليه وسلم - الفارس سهمين وأَعطى الراجل سهماً) في سنن أبي داود 2: 84، ومسند أحمد3: 420، والمستدرك2: 143، وصحَّحه.
(¬2) فعن المقداد - رضي الله عنه -: «أنَّه أسهمَ له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ بدر وكان فارساً سهمين: لفرسه
سهمٌ، وله سهم) في مسند الحارث2: 680.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَسهم للفارس ثلاثة أَسهم: سهمين لفرسِه، وسهماً للرَّجل) في صحيحِ ابن حبان11: 139، وفي صحيح البخاري3: 1051، وصحيح مسلم3: 1383: (أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قسَّم يوم خيبرَ للفرسِ سهمين، وللرَّجل سهماً).