تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
والبَراذين والعُتَّاق سواء، ولا يُسْهِمُ لراحلةٍ ولا بغلٍ، ومَن دخل دار الحرب فارساً، ثُمَّ نَفَقَ فرسُه، استحقّ سهم فارس، وإن دَخَلَ راجلاً، فاشترى فرساً استحقّ سهم راجل
(والبَراذين والعُتَّاق سواء) (¬1)؛ لأنَّ الاسم يطلق على الكلّ، وكذا الرعب يحصل به.
(ولا يُسْهِمُ لراحلةٍ ولا بغلٍ) (¬2)؛ لعدم النصّ فيه، فبقي على أصل القياس.
(ومَن دخل دار الحرب فارساً، ثُمَّ نَفَقَ فرسُه، استحقّ سهم فارس، وإن دَخَلَ راجلاً، فاشترى فرساً استحقّ سهم راجل) (¬3)؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «من جاوز
¬__________
(¬1) لأنَّ استحقاقَ السهم بالخيل لمعنى إرهاب العدو، قال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ? ?چ الأنفال: 60، والإرهاب كما يحصل بالفرس العربي يحصل بالبرذون ـ وهو فرس أعجمي يركب ويحمل عليه ـ، كما في الهدية ص187، وشرح ابن ملك ق94/ب.
(¬2) لأنَّ الإرهاب لا يحصل بهما؛ إذ لا يقاتل عليهما، كما في الهدية ص187.
(¬3) لأنَّ المجاوزةَ نفسها قتال؛ لأنَّه يلحقُهم الخوف بها، والحال بعدها حالة الدوام، ولا معتبر بها؛ ولأنَّ الوقوفَ على حقيقة القتال متعسر؛ وكذا على شهود الوقعة؛ لأنَّه حال التقاء الصفين، فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهراً إذا كان على قصد القتال، فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارساً كان أو راجلاً، كما في الهداية5: 500.
(والبَراذين والعُتَّاق سواء) (¬1)؛ لأنَّ الاسم يطلق على الكلّ، وكذا الرعب يحصل به.
(ولا يُسْهِمُ لراحلةٍ ولا بغلٍ) (¬2)؛ لعدم النصّ فيه، فبقي على أصل القياس.
(ومَن دخل دار الحرب فارساً، ثُمَّ نَفَقَ فرسُه، استحقّ سهم فارس، وإن دَخَلَ راجلاً، فاشترى فرساً استحقّ سهم راجل) (¬3)؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «من جاوز
¬__________
(¬1) لأنَّ استحقاقَ السهم بالخيل لمعنى إرهاب العدو، قال - جل جلاله -: چ ? ? ? ? ? ? ? ?چ الأنفال: 60، والإرهاب كما يحصل بالفرس العربي يحصل بالبرذون ـ وهو فرس أعجمي يركب ويحمل عليه ـ، كما في الهدية ص187، وشرح ابن ملك ق94/ب.
(¬2) لأنَّ الإرهاب لا يحصل بهما؛ إذ لا يقاتل عليهما، كما في الهدية ص187.
(¬3) لأنَّ المجاوزةَ نفسها قتال؛ لأنَّه يلحقُهم الخوف بها، والحال بعدها حالة الدوام، ولا معتبر بها؛ ولأنَّ الوقوفَ على حقيقة القتال متعسر؛ وكذا على شهود الوقعة؛ لأنَّه حال التقاء الصفين، فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهراً إذا كان على قصد القتال، فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة فارساً كان أو راجلاً، كما في الهداية5: 500.