اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

وإن دخل جماعةٌ لها منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأذن لهم الإمام، وإذا دَخَلَ المسلمُ دارَ الحَرْب تاجراً، فلا يَحِلّ له أن يَتَعرَّضَ لشيءٍ من أَموالهم ولا من دمائهم،
والشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: أوجب الخمس لتسميته غنيمة، إلاّ أنَّ اسمَ الغنيمة عند العرب يتناول المأخوذ بالقهر والغلبة، وهذا ليس كذلك.
(وإن دخل جماعةٌ لها منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأذن لهم الإمام) (¬1)؛ لأنَّهم يأخذونه على وجه القهر والغلبة.
(وإذا دَخَلَ المسلمُ دارَ الحَرْب تاجراً، فلا يَحِلّ له أن يَتَعرَّضَ لشيءٍ من أَموالهم ولا من دمائهم) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: چ ڑ ککچ المائدة: 1، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» (¬3).
¬__________
(¬1) لأنَّ الجماعةَ لها منعة، فكان المأخوذُ قهراً وغنيمةً وإن كانوا جماعة لا منعة لهم ودخلوا بغير إذن الإمام وأَخذوا شيئاً لم يخمس؛ لأنَّ المأخوذ ليس بغنيمة إذ الغنيمة ما أُخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ لأنَّهم يستسرون بما يأخذونه وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كلُّ واحد منهم فهو له لا يشاركُه فيه صاحبُه؛ لأنَّه مأخوذ على أصلِ الإباحةِ كالصيد والحشيش، كما في الجوهرة2: 269.
(¬2) لأنَّ المسلمين عند شروطهم، وقد شُرِط بالاستئمان أن لا يتعرض لهم، فالتعرض بعده غدر، إلا إذا غدر مَلكهم بأخذ ماله أو حبسه أو غير مَلكهم بعلم مَلكهم ولم يمنعهم، فلا بأس له التعرض لهم؛ لأنَّهم بدأوا بنقض العهد، والالتزام يكون مقيداً بهذا الشرط، فإن خان في شيء عند انعدام عذرهم وأخرجه إلى دار الإسلام فعليه أن يتصدق به؛ لأنَّه ملكٌ خبيثٌ، كما في شرح ابن ملك ق95/ب.
(¬3) في صحيح البخاري2: 794 معلقاً، والمستدرك2: 57، وسنن البيهقي الكبير6: 79، واللفظ له، وسنن الدارقطني 3: 27، وشرح معاني الآثار 4: 90.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1775