تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وكلُّ أَرض أَسلم عليها أَهلُها أو فُتِحَت عنوةً فقُسمت بين الغانمين، فهي أرضُ عُشر، وكلُّ أَرض فُتِحَت عنوةً فأُقِرَّ أهلُها عليها، فهي أرض خراج، وَمَن أَحيا أَرْضاً مواتاً، فهي عند أبي يوسف - رضي الله عنه - معتبرةٌ بحيزها، فإن كانت من حيز أَرض الخراج، فهي خراجيّة، وإن كانت من حيزِ أرض العشر
الخراج، ولا يمكن جعله بيعاً أوإجارة؛ لجهالة الثمن والأجرة ومدّة الإجارة.
(وكلُّ أَرض أَسلم عليها أَهلُها أو فُتِحَت عنوةً فقُسمت بين الغانمين، فهي أرضُ عُشر) (¬1)؛ لأنَّ المسلمَ لا يبتدئ بالخراج؛ لأنَّه في معنى الجزية.
(وكلُّ أَرض فُتِحَت عنوةً فأُقِرَّ أهلُها عليها، فهي أرض خراج) (¬2)؛ لأنَّه حقٌّ يبتدئ به الكافر، فكان فيئاً كالجزية.
(وَمَن أَحيا أَرْضاً مواتاً، فهي عند أبي يوسف - رضي الله عنه - معتبرةٌ بحيزها، فإن كانت من حيز أَرض الخراج (¬3)، فهي خراجيّة، وإن كانت من حيزِ أرض العشر،
¬__________
(¬1) يعني: ما سوى أرض العرب؛ لأنَّ المسلمَ لا يبتدأ بالخراج، والعشر أليق به؛ لأنَّه طهرة وعبادة، وكذلك ما سوى أرض السواد، كما في الجوهرة2: 271.
(¬2) لأنَّ الحاجةَ إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق، وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار، وكلُّ أرض لا يصل إليها ماء الأنهار وإنَّما تسقى بعين فهي عشرية، كما في الجوهرة2: 271.
(¬3) أي: بقربها، قيل: هذا الإطلاقُ محمولٌ على المقيد، وهو ما إذا كان المحيي مسلماً، وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج، وإن كانت مِنْ حيز أرض العشر، كما في العناية6: 34.
الخراج، ولا يمكن جعله بيعاً أوإجارة؛ لجهالة الثمن والأجرة ومدّة الإجارة.
(وكلُّ أَرض أَسلم عليها أَهلُها أو فُتِحَت عنوةً فقُسمت بين الغانمين، فهي أرضُ عُشر) (¬1)؛ لأنَّ المسلمَ لا يبتدئ بالخراج؛ لأنَّه في معنى الجزية.
(وكلُّ أَرض فُتِحَت عنوةً فأُقِرَّ أهلُها عليها، فهي أرض خراج) (¬2)؛ لأنَّه حقٌّ يبتدئ به الكافر، فكان فيئاً كالجزية.
(وَمَن أَحيا أَرْضاً مواتاً، فهي عند أبي يوسف - رضي الله عنه - معتبرةٌ بحيزها، فإن كانت من حيز أَرض الخراج (¬3)، فهي خراجيّة، وإن كانت من حيزِ أرض العشر،
¬__________
(¬1) يعني: ما سوى أرض العرب؛ لأنَّ المسلمَ لا يبتدأ بالخراج، والعشر أليق به؛ لأنَّه طهرة وعبادة، وكذلك ما سوى أرض السواد، كما في الجوهرة2: 271.
(¬2) لأنَّ الحاجةَ إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق، وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار، وكلُّ أرض لا يصل إليها ماء الأنهار وإنَّما تسقى بعين فهي عشرية، كما في الجوهرة2: 271.
(¬3) أي: بقربها، قيل: هذا الإطلاقُ محمولٌ على المقيد، وهو ما إذا كان المحيي مسلماً، وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج، وإن كانت مِنْ حيز أرض العشر، كما في العناية6: 34.