اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

ويجوز أن يشتري المسلمُ أرضَ الخراج من الذميّ، ويؤخذ منه الخراج، ولا عشر في الخارج من أرضِ الخراج، والجزيةُ على ضربين: جزيةٌ توضع بالتراضي والصلح، فتقدَّرُ بحسب ما يقع عليه الاتفاق
(ويجوز أن يشتري المسلمُ أرضَ الخراج من الذميّ)؛ اعتباراً بسائر أملاكه، (ويؤخذ منه الخراج)؛ لالتزامه ذلك دلالةً، ويجوز أن يلزم المسلم بالالتزام ما لا يلتزمه ابتداءً، كما لو كَفِل بالجزيةِ عن ذميّ.
(ولا عشر في الخارج من أرضِ الخراج) (¬1)؛ لما رَوَى ابنُ مسعود - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجتمع على المسلم في أرضٍ العشر والخراج» (¬2)؛ ولأنَّ أحداً من أئمةِ العدلِ وولاةِ الحقِّ لم يأخذوا من أرضِ واحدةٍ العشر والخراج، فلو كان واجباً لَمَا تركوا، وقد مَرَّت مسألتُه في الزكاة.
(والجزيةُ على ضربين: جزيةٌ توضع بالتراضي والصلح، فتقدَّرُ بحسب ما يقع عليه الاتفاق)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» (¬3)، وكما «صالح النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بني نجران» (¬4).
¬__________
(¬1) يعني: إذا اشترى المسلم أرض الخراج، فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه، ولا يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة، كما في الجوهرة2: 275.
(¬2) فعن عبد الله - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجتمع على مسلم خراج وعشر) في مسند أبي حنيفة1: 141، و الكامل لابن عدي7: 254، وسنن البيهقي الكبير4: 132، ومصنف ابن أبي شيبة2: 419.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (صالحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلّة، النصف في صفر، والبقية في رجب يؤدّونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كلّ صنف من أَصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم، إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا على دينهم، ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا) في سنن أبي داود 2: 183، وسنن البيهقي الكبير 9: 187.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 1775