اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

وجزيةٌ يبتدئ الإمامُ بوضعها إذا غَلَب على الكفّار، وأَقرّهم على أملاكهم، فيضع على الغنيّ الظاهر الغناء في كلِّ سنة ثمانية وأربعين درهماً، يأخذ منه في كلّ شهر أربعة دراهم، وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرين درهماً، يأخذ منه في كلّ شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً، في كلّ شهر درهم
(وجزيةٌ يبتدئ الإمامُ بوضعها إذا غَلَب على الكفّار، وأَقرّهم على أملاكهم، فيضع على الغنيّ الظاهر الغناء في كلِّ سنة ثمانية وأربعين درهماً، يأخذ منه في كلّ شهر أربعة دراهم، وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرين درهماً، يأخذ منه في كلّ شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً، في كلّ شهر درهم)؛ لأنَّ «حذيفةَ وابنَ حُنَيْف - رضي الله عنهم - هكذا وضعاها على أهل السواد، وأَخبرا عمر - رضي الله عنه - بذلك» (¬1)، فأجازه بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينكر عليه أحد.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: هي مُقدّرةٌ بدينارٍ غنيّاً كان أو فقيراً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ من كلِّ حالم ديناراً» (¬2)، إلاّ أنَّه يحتمل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك فيما وجبت بالصلح، وبه
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: (أنَّه أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه على اليمن أن يأخذَ مِنْ كلِّ حالم ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن) في سن أبي داود2: 101، وسنن الترمذي3: 20، وسنن النسائي2: 12، وصحيح ابن حبان11: 245، والمستدرك1: 555.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 1775