تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ السِّير
وتوضعُ الجزيةُ على أهلِ الكتاب، وعلى المجوسيّ، وعلى عبدة الأوثان من العجم
نقول، والدليل عليه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كلّ حالم وحالمة» (¬1)، والجزية لا تجب على النساء.
(وتوضعُ الجزيةُ على أهلِ الكتاب)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: چککک ... گ گ گ گ ... چ التوبة: 29 الآية.
(وعلى المجوسيّ) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «سُنوا بهم سنّة أهل الكتاب» (¬3).
(وعلى عبدة الأوثان من العجم) (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشاً: «ادعوهم إلى شهادة أنَّ لا إله إلا الله»، إلى أن قال: «فادعوهم إلى أداء الجزية» (¬5)، وهو عام.
¬__________
(¬1) فعن الحكم - رضي الله عنه -، قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ بن جبل - رضي الله عنه - باليمن على كلّ حالم أو حالمة ديناراً أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهوديته) قال يحيى: ولم أسمع أنَّ على النساء جزية إلا في هذا الحديث، قال الشيخ: وهذا منقطع وليس في رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ - رضي الله عنه -: حالمة، كما في سنن البيهقي الكبير9: 194.
(¬2) فعن الأحنف - رضي الله عنه -: (لم يكن عمر - رضي الله عنه - أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر) في صحيح البخاري 3: 1151.
(¬3) فعن الحسن بن محمد بن عليّ - رضي الله عنه -، قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمَن أَسلم قُبِل منه الحقّ، ومَن أَبَى كتب عليه الجزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تُنْكَح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزّاق 6: 69.
(¬4) فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنَّه قال لعامل كسرى: (أَمرنا نبيّنا رسول ربنا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) في صحيح البخاري 3: 1152، وكانوا عبدة أوثان، كما في المنحة 3: 89.
(¬5) فعن بريدة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَمَّرَ أمير على جيش أو سرية أوصاه في
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ... ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ... ) في صحيح مسلم 3: 1356، ومسند أحمد 5: 358.
نقول، والدليل عليه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كلّ حالم وحالمة» (¬1)، والجزية لا تجب على النساء.
(وتوضعُ الجزيةُ على أهلِ الكتاب)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: چککک ... گ گ گ گ ... چ التوبة: 29 الآية.
(وعلى المجوسيّ) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «سُنوا بهم سنّة أهل الكتاب» (¬3).
(وعلى عبدة الأوثان من العجم) (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشاً: «ادعوهم إلى شهادة أنَّ لا إله إلا الله»، إلى أن قال: «فادعوهم إلى أداء الجزية» (¬5)، وهو عام.
¬__________
(¬1) فعن الحكم - رضي الله عنه -، قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ بن جبل - رضي الله عنه - باليمن على كلّ حالم أو حالمة ديناراً أو قيمته، ولا يفتن يهودي عن يهوديته) قال يحيى: ولم أسمع أنَّ على النساء جزية إلا في هذا الحديث، قال الشيخ: وهذا منقطع وليس في رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ - رضي الله عنه -: حالمة، كما في سنن البيهقي الكبير9: 194.
(¬2) فعن الأحنف - رضي الله عنه -: (لم يكن عمر - رضي الله عنه - أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر) في صحيح البخاري 3: 1151.
(¬3) فعن الحسن بن محمد بن عليّ - رضي الله عنه -، قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمَن أَسلم قُبِل منه الحقّ، ومَن أَبَى كتب عليه الجزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تُنْكَح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزّاق 6: 69.
(¬4) فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنَّه قال لعامل كسرى: (أَمرنا نبيّنا رسول ربنا - صلى الله عليه وسلم - أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) في صحيح البخاري 3: 1152، وكانوا عبدة أوثان، كما في المنحة 3: 89.
(¬5) فعن بريدة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَمَّرَ أمير على جيش أو سرية أوصاه في
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ... ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ... ) في صحيح مسلم 3: 1356، ومسند أحمد 5: 358.