اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

فإن أَسْلَم وإلا قُتِل، فإن قتلَه قاتلٌ قبل عرض الإسلام عليه، كُرِه لك ذلك، ولا شيء على القاتل، وأمّا المرأةُ إذا ارتدّت، فلا تقتل، ولكن تُحْبَس حتى تُسْلِم
(فإن أَسْلَم وإلا قُتِل)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن بدَّلَ دينَه فاقتلوه» (¬1)، وقوله: «لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم ... » (¬2) الحديث.
(فإن قتلَه قاتلٌ قبل عرض الإسلام عليه، كُرِه لك ذلك) (¬3)؛ لما ذكرنا، (ولا شيء على القاتل)؛ لأنَّه قتلُ مباح الدم.
(وأمّا المرأةُ إذا ارتدّت، فلا تقتل، ولكن تُحْبَس حتى تُسْلِم) (¬4)؛ لأنَّه «- صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - في صحيح البخاري 4: 61، وسنن أبي داود 4: 126، وسنن الترمذي 4: 59، وغيرها.
(¬2) في سنن الترمذي4: 460، وسنن أبي داود2: 530، وسنن النسائي الكبرى2: 291.
(¬3) لما فيه من تركِ العرض المستحبّ، ولا ضمان على القاتل؛ لأنَّ الكفرَ بوصف الحِراب مبيح، والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب، كما في شرح ابن ملك ق97/ب.
(¬4) لأنَّ مبيحَ القتل كفرُ المحارب، فكفرُها الأصليُّ لا يبيح القتل منها، كما سبق في نهي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء مطلقاً، فقال: (ولا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً) في سنن أبي داود1: 44، فالطارئ أولى، ولو قتلها رجل لا شيء عليه؛ للشبهة، كما في هدية الصعلوك ص194.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 1775