اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

وإن مات أو قُتِل على ردّته، انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حالِ ردِّته فيئاً، فإن لَحِقَ بدار الحربِ مُرتدّاً، وحكم الحاكمُ بلحاقه حَلَّت ديونه
وعندهما: لا يزول ملكه؛ لأنَّه ليس من ضرورةِ زوالِ العصمةِ في الدم زوالها في المال، كما في القصاص.
(وإن مات أو قُتِل على ردّته، انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حالِ ردِّته فيئاً) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (¬2)، وأَمّا كسبُ الإسلام فإنَّما ورثناه في آخرِ جزءٍ من أجزاءِ إسلامه.
وعندهما: الجميع لورثته؛ بناءً على أنَّ ملكَه لم يزل، وإنَّما زال بالموت أو القتل.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: الجميعُ فيء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»،إلاّ أنّا لم نورِّث أهل الملتين بل نورِّث المسلم من المسلم في آخر جزء من أجزاء إسلامه؛ ولهذا لم نورِّثه من كسب الردّة، فقد عملنا بموجب الحديث بحمد الله - جل جلاله -.
(فإن لَحِقَ بدار الحربِ مُرتدّاً، وحكم الحاكمُ ... بلحاقه (¬3) حَلَّت ديونه
¬__________
(¬1) لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال، كما في فتح القدير6: 75.
(¬2) فعن ابن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) في سنن أبي داود2: 140، وعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين) في سنن الترمذي4: 424.
(¬3) الحكم عليه باللحاق يعطيه حكم الميت؛ لأنَّه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات، ولكن لا يستقر لحاقه إلا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إلينا، كما في المنحة 3: 103، فإن جاء بعد الحكم وماله مع ورثته يحق له أخذه، وإن لم يجده قائماً في يد ورثته فليس له أخذ بدله منهم؛ لأنَّ الوراث إنَّما يخلفه فيه لاستغنائه، كما في البحر الرائق 5: 145.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1775