اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

ويؤخذ من نسائهم، ولا يؤخذ من صبيانهم، وما جباه الإمام من الخراج، ومن أموالِ نصارى بني تغلب، وما أهداه أهلُ الحرب إلى الإمام والجزية، تصرفُ في مصالحِ المسلمين، فتسدُّ منها الثغور، وتبنى منها القناطر والجسور، ويُعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما
(ويؤخذ من نسائهم، ولا يؤخذ من صبيانهم) (¬1)؛ اعتباراً بالمسلمين، فإنَّ الزّكاةَ تجب على المرأةِ دون الصبيّ، وكذلك الصدقة المضاعفة في حَقّهم.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية أُخرى: أنَّه لا تؤخذ من نسائهم، وبه قال زُفَر والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -؛ لأنَّها جزية حقيقة.
(وما جباه الإمام من الخراج، ومن أموالِ نصارى بني تغلب، وما أهداه أهلُ الحرب إلى الإمام والجزية، تصرفُ في مصالحِ المسلمين، فتسدُّ منها الثغور (¬2)، وتبنى منها القناطر (¬3) والجسور، ويُعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما
¬__________
(¬1) لأنَّ الصلح على الصدقة المضاعفة، والصدقة تجب عليهن دون الصبيان، فكذا المضاعف، كما في اللباب2: 323.
(¬2) وهي جمع ثغر، وهو موضع المخافة من فروج البلدان، كما في شرح ابن ملك ق97/ب.
(¬3) جمع قنطرة: وهي ما يبنى على الماء؛ للعبور، قال السرخسي: الجسر ما يوضع
ويرفع، والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء، ولا يمكن رفعه إلا بالهدم والإفساد، كما في الهدية ص193، وفي العناية: الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح، والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعاً لا يرفع، كما في رد المحتار 4: 444.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1775