اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ السِّير

ولا بأس بأن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه، ويحبس الإمام أموالهم، فلا يردّها عليهم، ولا يقسمها حتى يتوبوا، فيردّها عليهم
(ولا بأس بأن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه)؛ لأنَّ للإمام أن يأخذَ سلاحِ أهل العدل إن احتاج إليه، فأهل البغي أَولى.
(ويحبس الإمام أموالهم، فلا يردّها عليهم، ولا يقسمها حتى يتوبوا، فيردّها عليهم) (¬1)؛ لما ذكرنا أنَّ تملّك أموالهم لا يجوز، وإنَّما يحبس؛ كيلا يستعينوا به
¬__________
(¬1) إلا أنَّ الإمامَ يبيع الكراعَ ويحبس ثمنه؛ لأنَّ ذلك أنظر وأيسر؛ لأنَّ الكراعَ يحتاج إلى مؤنة، وقد تأتي على قيمته، فكان بيعُه أنفع لصاحبه، وما أصاب الخوارج من أهل العدل أو أصاب أهل العدل منهم من دم أو جراحات أو ما استهلكه أحدُ الفريقين على صاحبه، فذلك كلُّه هدر لا ضمان لأحد منهم على الآخر، وأمّا ما فعلوا قبل الخروج أو بعد تفريق جمعهم أخذوا به؛ لأنَّهم مِنْ أهل دار الإسلام، ثم قتلى أهل العدل شهداء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ويصلى عليهم، وأمّا قتلى
أهل البغي فلا يُصلّى عليهم ويدفنون، كما في الجوهرة2: 280.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1775