تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة
السَّرج المُفضض، والجلوس على السَّرير المفضض، ويُكره التعشيرُ في المصحفِ والنقط
السَّرج المُفضض، والجلوس على السَّرير المفضض) (¬1)؛ لأنَّ الفضّةَ ثابتةٌ فيها كالعلم في الثوب.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يُكره؛ لأنَّه مُستعمِلٌ للفضّة، إلاّ أنَّ مطلقَ الاستعمال غيرُ معتبر، بل المعتبر الاستعمال على وجه يفتخر به، وذلك باستعمالها خالصة، والمرادُ بالمسألة إذا لم يمسّ بالاستعمال الفضّة.
(ويُكره التعشيرُ في المصحفِ والنقط)؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنهم -: «جَرّد القرآن» (¬2).
¬__________
(¬1) بحيث لا يجلس عليها هنا؛ فعن مروان بن النعمان - رضي الله عنه -، قال: (رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يتوكأ على عصا على رأسها ضبة فضة) في المعجم الكبير 1: 241.
(¬2) قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (جردوا القرآن، لا تلبسوا به ما ليس منه) في المعجم الكبير 9: 353، ومصنف عبد الرزاق 4: 322، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 239، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 328: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء، وقد وثقه ابن حبان. قال العيني في المنحة 3: 219: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنَّهم كانوا ينقلونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنزل، وكانت القراءة سهلة عليهم، لا كذلك في زماننا، فيستحسن، والتشاديد والنقط والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به، وإلى هذا أشار المصنف - رضي الله عنه - بقوله: وقيل: يباح في زماننا، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي فهو وإن كان محدثاً فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان»، ومشت على جواز التعشير عامة الكتب: كالبدائع 5: 127، والكنز6: 30، والتبيين 6: 30.
السَّرج المُفضض، والجلوس على السَّرير المفضض) (¬1)؛ لأنَّ الفضّةَ ثابتةٌ فيها كالعلم في الثوب.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يُكره؛ لأنَّه مُستعمِلٌ للفضّة، إلاّ أنَّ مطلقَ الاستعمال غيرُ معتبر، بل المعتبر الاستعمال على وجه يفتخر به، وذلك باستعمالها خالصة، والمرادُ بالمسألة إذا لم يمسّ بالاستعمال الفضّة.
(ويُكره التعشيرُ في المصحفِ والنقط)؛ لقول ابن مسعود - رضي الله عنهم -: «جَرّد القرآن» (¬2).
¬__________
(¬1) بحيث لا يجلس عليها هنا؛ فعن مروان بن النعمان - رضي الله عنه -، قال: (رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يتوكأ على عصا على رأسها ضبة فضة) في المعجم الكبير 1: 241.
(¬2) قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (جردوا القرآن، لا تلبسوا به ما ليس منه) في المعجم الكبير 9: 353، ومصنف عبد الرزاق 4: 322، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 239، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7: 328: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء، وقد وثقه ابن حبان. قال العيني في المنحة 3: 219: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنَّهم كانوا ينقلونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنزل، وكانت القراءة سهلة عليهم، لا كذلك في زماننا، فيستحسن، والتشاديد والنقط والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به، وإلى هذا أشار المصنف - رضي الله عنه - بقوله: وقيل: يباح في زماننا، وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي فهو وإن كان محدثاً فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان»، ومشت على جواز التعشير عامة الكتب: كالبدائع 5: 127، والكنز6: 30، والتبيين 6: 30.