اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

في جميع السَّنة
ويقنت (في جميع السَّنة)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَّم الحَسَن دعاء القنوت، وقال: «اجعله في وِتركَ» (¬1)، وهذا يقتضي الدوام؛ ولأنَّه ذكرٌ مسنون فلا يتوقَّت كسائر الأذكار.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: أنَّه يقنت في النصف الأخير من رمضان؛ لأنَّ عمرَ - رضي الله عنه -: «جَمَعَ الناس على أُبَيّ، فكان يُصلِّي بهم عشرين ركعة، ولا يقنت إلاّ في النِّصف الأخير من رمضان» (¬2)، فنقول: المراد من القنوت: طول القيام (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن الهمام 1: 429: «وهو بهذا اللفظ غريب، والمعروف ... » عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قال: (علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنَّك تقضي ولا يقضى عليك، إنَّه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت) في سنن أبي داود 1: 453، والمستدرك 3: 188، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 2: 151، ويشهد له ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) في سنن أبي داود 1: 452، وسنن الترمذي 5: 561، وسنن النسائي 3: 248، وسنن ابن ماجه 1: 373، ومسند أحمد 1: 96.
(¬2) فعن الحسن - رضي الله عنه -: «أنَّ عمر - رضي الله عنه - جمعَ الناس على أُبَيّ بن كعب، فكان يُصَلِّي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلَّى في بيته، فكانوا يقولون: أَبَقَ أُبَي» في سنن أبي داود1: 454، والسنن الصغرى2: 221، ومعرفة السنن4: 210.
(¬3) ويشهد لهذا المعنى للقنوت ما رواه جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصلاة طول القنوت» في صحيح مسلم 1: 520، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 13، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في مسند أبي يعلى 11: 329 بلفظ: «من حسن الصلاة طول القنوت»: أي القيام؛ لأنَّ القنوت مشترك بين الدعاء والقيام والخشوع والصلاة والخضوع والسكوت وإقامة الطاعة، كما في مشارق الأنوار2: 362.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1775