تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة
وكفيها
وكفيها) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ النور: 31، قيل في
¬__________
(¬1) وهي موضعُ الزينة الظاهرة، وهذا إن أَمِن الشهوة، فلا يُباح له إذا شَكَّ، كما إن تيقَّنَ الشهوةَ أو كان أَكبر رَأَيه أنَّه يشتهيها؛ لأنَّ النظرَ عن شهوة نوع زنا، والحجّةُ في أنَّهما ليستا بعورة؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ النور: 31: أي موضع زينتهنّ، ومعنى چ ... مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ النور: 31: عن ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد - رضي الله عنهم -: الوجه والكفين، كما في سنن البيهقي الكبير 2: 226، 7: 85،94، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 546 - 547، والسنن الصغرى 1: 224، وشرح معاني الآثار 4: 332، وتفسير الطبري 17: 118، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء فوعظهن وذكرهنّ، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنَّكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ... ) في صحيح مسلم2: 603، وصحيح ابن خزيمة2: 357، ولأنَّ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطريق ونحو ذلك؛ ولأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) في صحيح البخاري 2: 653، ولو كانا عورة لما حرم سترهما، وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء، إنَّ المرأة إذ بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف.
وجواز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد كلمة الفقهاء اتفقت على أنَّ الشابة تؤمر بتغطية وجهها وكفيها، قال الصدرُ الشهيد ابن مازه في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدّي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد»، كما في مجمع الأنهر 1: 81، وقال صاحب البحر الرائق1: 284: «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة»، وقال صاحب ردّ المحتار1: 406: «تمنع مِنَ الكشف لخوف أن يرى الرِّجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة»، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) في سنن أبي داود2: 167، وسنن البيهقي الكبير5: 48، وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه، - رضي الله عنهم - قالت: «كنّا ندخل على أمِّ المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها، وهي محرمة، فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» كما في تلخيص الحبير 2: 272، وقال - جل جلاله -: چ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) چ الأحزاب: 59، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهن الغربان مِنَ الأكسية» في سنن أبي داود 4: 61، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» في تفسير الطبري22: 46، قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن3: 546: «في هذه الآية دلالة على أنَّ المرأةَ الشابةَ مأمورةٌ بستر وجهها عن الأَجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهنّ»، وقال - جل جلاله -: چ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... چ النور: 31، فمعنى چ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ عن ابن مسعود وإبراهيم - رضي الله عنهم -: الثياب، في المستدرك 2: 431، وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول لَمّا أنزل الله چ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ چ النور: 31 شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها» في سنن أبي داود 4: 61، وقال ابنُ جرير الطبري في تفسيره18: 20: «وليلقين خمرهن وهي جمع خمار على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن»، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها) في صحيح مسلم 2: 606، وصحيح البخاري 1: 123، وعن قيس بن شماس - رضي الله عنه -، قال: (جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابنك له أجر شهيدين، قالت: ولم ذاك يا رسول الله، قال: لأنَّه قتله أهل الكتاب) في سنن أبي داود 3: 5، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء) في صحيح مسلم 4: 2097، وصحيح البخاري 5: 1959، وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أي شيء خير للنِّساء، قالت: لا يراهنَّ الرِّجال، فذكرت ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّما فاطمة بضعة منّي) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 202: رواه البَزَّار وفيه مَن لم أَعرفه، قال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ في المبسوط 10: 152: «فدلَّ أنَّه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها؛ ولأنَّ حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء».
وكفيها) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ النور: 31، قيل في
¬__________
(¬1) وهي موضعُ الزينة الظاهرة، وهذا إن أَمِن الشهوة، فلا يُباح له إذا شَكَّ، كما إن تيقَّنَ الشهوةَ أو كان أَكبر رَأَيه أنَّه يشتهيها؛ لأنَّ النظرَ عن شهوة نوع زنا، والحجّةُ في أنَّهما ليستا بعورة؛ لقوله - جل جلاله -: چ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ النور: 31: أي موضع زينتهنّ، ومعنى چ ... مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ النور: 31: عن ابن عبّاس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد - رضي الله عنهم -: الوجه والكفين، كما في سنن البيهقي الكبير 2: 226، 7: 85،94، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 546 - 547، والسنن الصغرى 1: 224، وشرح معاني الآثار 4: 332، وتفسير الطبري 17: 118، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء فوعظهن وذكرهنّ، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنَّكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ... ) في صحيح مسلم2: 603، وصحيح ابن خزيمة2: 357، ولأنَّ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطريق ونحو ذلك؛ ولأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) في صحيح البخاري 2: 653، ولو كانا عورة لما حرم سترهما، وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء، إنَّ المرأة إذ بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف.
وجواز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد كلمة الفقهاء اتفقت على أنَّ الشابة تؤمر بتغطية وجهها وكفيها، قال الصدرُ الشهيد ابن مازه في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤدّي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد»، كما في مجمع الأنهر 1: 81، وقال صاحب البحر الرائق1: 284: «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة»، وقال صاحب ردّ المحتار1: 406: «تمنع مِنَ الكشف لخوف أن يرى الرِّجال وجهها فتقع الفتنة؛ لأنَّه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة»، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) في سنن أبي داود2: 167، وسنن البيهقي الكبير5: 48، وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه، - رضي الله عنهم - قالت: «كنّا ندخل على أمِّ المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها، وهي محرمة، فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها» كما في تلخيص الحبير 2: 272، وقال - جل جلاله -: چ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) چ الأحزاب: 59، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأنَّ على رؤوسهن الغربان مِنَ الأكسية» في سنن أبي داود 4: 61، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» في تفسير الطبري22: 46، قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن3: 546: «في هذه الآية دلالة على أنَّ المرأةَ الشابةَ مأمورةٌ بستر وجهها عن الأَجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهنّ»، وقال - جل جلاله -: چ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... چ النور: 31، فمعنى چ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا چ عن ابن مسعود وإبراهيم - رضي الله عنهم -: الثياب، في المستدرك 2: 431، وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول لَمّا أنزل الله چ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ چ النور: 31 شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها» في سنن أبي داود 4: 61، وقال ابنُ جرير الطبري في تفسيره18: 20: «وليلقين خمرهن وهي جمع خمار على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن»، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها) في صحيح مسلم 2: 606، وصحيح البخاري 1: 123، وعن قيس بن شماس - رضي الله عنه -، قال: (جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابنك له أجر شهيدين، قالت: ولم ذاك يا رسول الله، قال: لأنَّه قتله أهل الكتاب) في سنن أبي داود 3: 5، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء) في صحيح مسلم 4: 2097، وصحيح البخاري 5: 1959، وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (أي شيء خير للنِّساء، قالت: لا يراهنَّ الرِّجال، فذكرت ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّما فاطمة بضعة منّي) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 202: رواه البَزَّار وفيه مَن لم أَعرفه، قال شمس الأئمة السَّرَخْسيّ في المبسوط 10: 152: «فدلَّ أنَّه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها؛ ولأنَّ حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء».